الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ٣٣

المادة 33

يجب التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها قبل إجراء أي عمل من أعمال صيانة أو تقسيم أو تجزئة مواقع التراث العمراني المصنفة وعلى الهيئة الإجابة على الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة عدم الإجابة فيعد ذلك رفضاً يترتب عليه عدم جواز إجراء أي من تلك الأعمال.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (33)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية