الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ٣٢

المادة 32

الحالة قيد التحقق من المصدر

أ- مع مراعاة أحكام النظام وما تنص عليه المادة (الثالثة والثلاثون) من هذه اللائحة، يجوز القيام بالأعمال الآتية في مواقع التراث العمراني: 1- أعمال الهدم الكلي أو الجزئي. 2- أعمال الترميم الكلي أو الجزئي. 3- أعمال الفك والتركيب والبناء وإعادة البناء الكلي أو الجزئي. 4- أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة الدورية والأعمال الوقائية. 5- أعمال تأهيل، وتوظيف المواقع، واستثمارها، وتشغيلها. 6- تمديد خدمات الماء، أو الكهرباء، أو الغاز، أو الطرقات، أو غيرها مما من شأنه تغيير المظهر الخارجي للموقع أو قلب محتوى طبقاته. 7- تأهيل منطقة حماية التراث العمراني. 8- أعمال تصميم وتخطيط المواقع والتشجير. 9- الأعمال الأخرى التي ترى الهيئة أهمية القيام بها للمحافظة على التراث العمراني وحمايته واستثماره. ب- يشترط التقدم إلى الهيئة لأخذ موافقتها المسبقة قبل الشروع في أي من الأعمال الواردة في البند (1) و (3) و(6) و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وعلى الهيئة أن تجيب بالموافقة من عدمها خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمها الطلب المذكور، وفي حالة عدم إجابتها، فيعد ذلك رفضاً للطلب يترتب عليه عدم جواز إجراء أي من تلك الأعمال.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أ- مع مراعاة أحكام النظام وما تنص عليه المادة (الثالثة والثلاثون) من هذه اللائحة، يجوز القيام بالأعمال الآتية في مواقع التراث العمراني: 1- أعمال الهدم الكلي أو الجزئي. 2- أعمال الترميم الكلي أو الجزئي. 3- أعمال الفك والتركيب والبناء وإعادة البناء الكلي أو الجزئي. 4- أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة الدورية والأعمال الوقائية. 5- أعمال تأهيل، وتوظيف المواقع، واستثمارها، وتشغيلها. 6- تمديد خدمات الماء، أو الكهرباء، أو الغاز، أو الطرقات، أو غيرها مما من شأنه تغيير المظهر الخارجي للموقع أو قلب محتوى طبقاته. 7- تأهيل منطقة حماية التراث العمراني. 8- أعمال تصميم وتخطيط المواقع والتشجير. 9- الأعمال الأخرى التي ترى الهيئة أهمية القيام بها للمحافظة على التراث العمراني وحمايته واستثماره. ب- يشترط التقدم إلى الهيئة لأخذ موافقتها المسبقة قبل الشروع في أي من الأعمال الواردة في البند (1) و (3) و(6) و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وعلى الهيئة أن تجيب بالموافقة من عدمها خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمها الطلب المذكور، وفي حالة عدم إجابتها، فيعد ذلك رفضاً للطلب يترتب عليه عدم جواز إجراء أي من تلك الأعمال.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية