اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني
المادة ١١
المادة 11
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- المنشآت الخطرة هي المنشآت التي تهدد مواقع التراث العمراني، سواءً بطبيعة نشاطها، أو بمحتواها، أو بكتلتها، أو بارتفاعها، أو بنظامها الإنشائي. 2- تحدد الهيئة قائمة المنشآت الخطرة، وتصدر بقرار من الرئيس. 3- لا يجوز إقامة منشآت خطرة بالقرب من مواقع التراث العمراني، إلا بعد حصول مالك المنشأة على موافقة من الهيئة وفق الآتي: أ- استيفاء الاشتراطات التي تضعها الهيئة. ب- الحصول على موافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة. ج- التعهد بعدم إحداث توسعة في المنشأة أو إضافة نشاط جديد إليها دون الحصول على موافقة الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة. د- التعهد بعدم إحداث تغيير في المنشأة يكون من شأنه تعديل كيفية تشغيلها كلياً أو جزئياً دون الحصول على موافقة الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة. هـ - تعهد مالك المنشأة بإدارتها بنفسه أو بتعيين مدير سعودي، مع تعهده بإبلاغ الهيئة عند رغبته في تغيير المدير. و- التعهد بالسماح لموظفي الهيئة المكلفين بالتفتيش بدخول المنشأة دون إعاقة عملهم.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.