الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا يجوز التعرض لمواقع التراث العمراني أو مناطق حمايتها بأي طريقة أو عمل، كأعمال الهدم الكلي أو الجزئي أو البناء أو التقسيم أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية، أو الإحداث فيها، أو استعمال أو أخذ أو نقل أية أنقاض أو إزالتها أو مواد تخصها أو قلب محتوى طبقاتها، أو إقرار مشروعات التخطيط، فيها أو في نطاقها، أو إصدار رخص بناء أو ترميم فيها أو فيما يجاورها أو إقامة منشآت فيها أو في الأماكن المجاورة لها أو غير ذلك، إلا بعد التقدم للهيئة بطلب يوضح العمل المراد القيام به والحصول على موافقتها والتنسيق معها وفقاً للنظام ولوائحه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز التعرض لمواقع التراث العمراني أو مناطق حمايتها بأي طريقة أو عمل، كأعمال الهدم الكلي أو الجزئي أو البناء أو التقسيم أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية، أو الإحداث فيها، أو استعمال أو أخذ أو نقل أية أنقاض أو إزالتها أو مواد تخصها أو قلب محتوى طبقاتها، أو إقرار مشروعات التخطيط، فيها أو في نطاقها، أو إصدار رخص بناء أو ترميم فيها أو فيما يجاورها أو إقامة منشآت فيها أو في الأماكن المجاورة لها أو غير ذلك، إلا بعد التقدم للهيئة بطلب يوضح العمل المراد القيام به والحصول على موافقتها والتنسيق معها وفقاً للنظام ولوائحه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية