الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ١

المادة 1

تكون للألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعنى الموضح أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الثقافة. الهيئة: هيئة التراث. المجلس: مجلس إدارة هيئة التراث. الرئيس: الرئيس التنفيذي لهيئة التراث. النظام: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. التراث العمراني: كل ما شيده الإنسان من مدن، وقرى، وأحياء، ومبانٍ، مع ما تتضمنه من فراغات، ومنشآت وقطع لها قيمة عمرانية، أو تاريخية، أو علمية، أو ثقافية، أو وطنية. مبنى تراثي: كل مبنى له أهمية وقيمة تراثية معمارية وعمرانية. موقع تراث عمراني: كل مكان يحوي مبنىً أو مجموعة مبانٍ تراثية. منطقة الحماية: منطقة حماية التراث العمراني هي المسافة المحددة حول حدود موقع التراث العمراني. السجل: سجل التراث العمراني. الاستطلاع: عملية البحث والاستقصاء الميداني للتعرف على مواقع التراث العمراني. المسح: جميع أعمال الاستطلاع والفحص والتتبع والوصف وجمع البيانات والمعلومات، بناءً على مصادر موثوقة عن مواقع التراث العمراني. التوثيق: حصر وتدوين جميع البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها لمواقع التراث العمراني. التصنيف: تحديد درجة أهمية مبنى، أو موقع تراث عمراني، أو أثر، أو أثر منقول، وذلك وفقاً لقيمته التاريخية، أو الثقافية، أو العملية، أو الفنية، أو الوطنية. التسجيل: إدراج موقع التراث العمراني في السجل حسب معايير أهميته ودرجة تصنيفه. المالك: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك موقع تراث عمراني. الحائز: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقع تحت يده موقع تراث عمراني. المقاول: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسند إليه تنفيذ أعمال مرتبطة بتراث عمراني. التأهيل: مجموعة من الأعمال والإجراءات التي يمكن اتباعها للمحافظة على الموقع أو المبنى التراثي، وتوظيفه بما يتوافق مع أصالته. كود مباني التراث العمراني: مجموعة الاشتراطات والمعايير والمواصفات الفنية العامة، ومواد وتقنيات البناء التراثية لمباني ومواقع التراث العمراني. النسيج العمراني: مجموعة الملامح التي تحدد العلاقة بين الفراغات العمرانية والكتل البنائية في إطار الشكل العمراني العام. تصنيف أعمال التراث العمراني: تحديد درجة المقاول أو المكتب الاستشاري في مجال ترميم المباني التراثية وصيانتها والمحافظة عليها وإعادة تأهيلها. الآثار الثابتة: الآثار المتصلة بالأرض، مثل: الكهوف الطبيعية، أو المحفورة التي استخدمها الإنسان، والصخور التي رسم، أو حفر عليها صوراً أو نقوشاً كتابية، والرجوم، والدوائر الحجرية، وأطلال المدن والقرى، والمنشآت الظاهرة، أو المطمورة تحت الأرض، والمنشآت المائية، وطرق التجارة والحج القديمة، والمدن والقرى، والأحياء التقليدية، والأبنية المنشأة لغايات مختلفة، وأطلال تلك المباني، وما يتصل بها من عناصر معمارية. الآثار المنقولة: القطع الأثرية التي صنعت في الأصل لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض، أو عن الآثار الثابتة، والتي يمكن تغيير مكانها، كالمنحوتات والمسكوكات، والكتابات، والحلي، وأدوات الزينة، والقطع التراثية، والتي تشكل قيمة وطنية من حيث طابعها التاريخي، أو العلمي، أو الجمالي، أو الفني، أو التقليدي، أو قدم الاستخدام. الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة تخول المرخص له سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، مزاولة الأعمال المرخص بها. منطقة الترخيص: المنطقة الموضحة معالمها، وحدودها، وأوصافها في الترخيص الممنوح للمرخص له. البعثة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول أعمال المسح الأثري، أو التنقيب عن الآثار في المملكة. المسح الأثري: جميع أعمال استكشاف مواقع الآثار، وتوثيقها بالوسائل العلمية المختلفة، سواءً على سطح الأرض، أو في باطنها أو تحت الماء. التنقيب عن الآثار: جميع أعمال الحفر، والسير، والتحري، والغوص التي تتم وفق أسس علمية، وتستهدف العثور على آثار في باطن الأرض، أو على سطحها، أو في مجاري المياه، أو البحيرات، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة، أو ولايتها القانونية. المنقب عن الآثار: كل شخص طبيعي، أو اعتباري مؤهل علمياً ومهنياً في مجال التنقيب عن الآثار. الدراسة الأثرية: الدراسة العلمية والبحثية التي يقوم بها باحث متخصص مصرح له لمواقع الآثار عن طريق المسح، أو التنقيب الأثري، أو كلاهما، أو دراسة المادة الأثرية المسجلة في سجل الآثار أو في مستودعات الهيئة. السجل: سجل الآثار. النشر العلمي: نشر التقارير العلمية للأعمال الميدانية، ونشر الأبحاث والدراسات المقدمة للهيئة عن الآثار والتراث في المملكة. اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبات الواردة فيه. النماذج الأثرية: جميع ما تتولى الهيئة إنتاجه، أو الترخيص بإنتاجه استنساخاً للقطع الأثرية سواءً أكانت مطابقة لمواصفات القطع الأصلية، أو مغايرة لها في بعض تفاصيلها. الجهات المختصة: الجهات ذات الصلة بنشاط استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية. الفصل الثاني: أحكام عامة المادة الثانية: للهيئة في سبيل تطبيق أحكام النظام، وهذه اللائحة والإشراف على تنفيذهما اتخاذ ما يلي: 1- إصدار القرارات التنفيذية، والنشرات، وقواعد المعلومات، والدوريات اللازمة. 2- الإشراف والمراقبة الفنية، والمالية على الأنشطة المرخص بها بموجب أحكام النظام، وهذه اللائحة. 3- تحصيل المقابل المالي للتراخيص، والغرامات المفروضة بموجب أحكام النظام والتي تندرج ضمن اختصاصها. 4- تحديد الإجراءات اللازمة لحماية الموقع الذي تجري فيه أعمال المرخص له. 5- تحديد الإجراءات والضوابط والأنشطة وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام النظام وهذه اللائحة. 6- تحديد محتوى وشكل ومواصفات الدراسات، والأبحاث، والمسح، والتطوير، والتقارير المطلوبة للأعمال المرخص بها. 7- تزويد الأشخاص الطبيعيين، والاعتباريين المعنيين، والجهات ذات العلاقة بنسخ من التراخيص التي تصدرها. 8- حصر وتحديد وتصنيف وصيانة وترميم المواقع التي تندرج ضمن اختصاصها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (1)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية