الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م

المادة ٩

المادة 9

الحالة قيد التحقق من المصدر

المعاينات: 1- تخضع جميع السفن ذات الحمولة الإجمالية البالغة 400 طن فأكثر (عدا المنصات العائمة ووحدات التخزين العائمة ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة) إلى الآتي: أ- معاينة أولية قبل دخول السفينة الخدمة، وقبل إصدار الشهادة المطلوبة بمقتضى هذه اللائحة لأول مرة، وهي تشمل معاينة خطة إدارة مياه الصابورة وكل ما يتعلق بها من هياكل، ومعدات، وتجهيزات، وترتيبات ومواد ذات الصلة بالنسبة لكل ما تشمله هذه اللائحة وينبغي أن تجرى هذه المعاينة على نحو يكفل التحقق من امتثال السفينة لمتطلبات هذه اللائحة. ب- معاينة تجديدية على فترات تحددها السلطة البحرية على ألا تتجاوز خمس سنوات، على أن تنفذ المعاينة التجديدية على نحو يكفل التحقق من امتثال خطة إدارة مياه الصابورة والهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد امتثالاً تاماً للمتطلبات واجبة الانطباق من الاتفاقية. ت- معاينة بينية خلال 3 أشهر قبل أو بعد تاريخ الذكرى السنوية الثانية أو خلال 3 أشهر قبل أو بعد تاريخ الذكرى السنوية الثالثة للشهادة ويمكن للمعاينة البينية أن تحل محل إحدى المعاينات السنوية المذكورة في الفقرة (1.4) من هذه المادة، ويجب أن تنفذ المعاينة البينية على نحو يكفل التحقق من امتثال المعدات والنظم والعمليات المرتبطة بإدارة مياه الصابورة امتثالاً تاماً مع الشروط ذات الصلة الواردة في هذه اللائحة وأنها تعمل في حالة سليمة، تدوّن هذه المعاينة البينية في الشهادة الصادرة بموجب المادة (10). ث- معاينة سنوية خلال 3 أشهر قبل أو بعد كل تاريخ ذكرى للشهادة تشمل في ذلك الفحص العام على الهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات ذات الصلة ومخطط إدارة مياه الصابورة لضمان امتثال السفينة لمتطلبات هذه اللائحة وأن تظل بحالة جيدة، تدوّن هذه المعاينة السنوية على الشهادة. ج- تجري معاينة إضافية عامة أو جزئية وفقاً للظروف في حالة وقوع حادث أو إصلاح عطب أو نحوه ذلك بما يضمن استمرار امتثال السفينة لمتطلبات اللائحة. ح- تحدد السلطة البحرية التدابير المناسبة بشأن السفن التي لا تخضع لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة بغرض ضمان امتثالها لمتطلبات أحكام هذه اللائحة الواجب تطبيقها. 2- يقوم معاين السلطة البحرية بإجراء معاينات للسفن المتعلقة وفقاً لأحكام الاتفاقية واللائحة، ويجوز للسلطة البحرية أن تفوض خبراء معاينة تعينهم لهذا الغرض أو هيئات تصنيف تحظى باعتمادها، وللسلطة البحرية التحقق من فعالية كافة المعاينات المطلوبة. 3- عندما يقرر المعاين المرشح من السلطة البحرية أو هيئة التصنيف المعترف بها أن حالة السفينة أو معداتها لا تتطابق بشكل جوهري مع تفاصيل الشهادة أو أن السفينة لا تصلح للإبحار دون أن تشكل تهديداً أو إضراراً بالبيئة البحرية يجب على هذا المعاين أو المنظمة أن يضمن فوراً اتخاذ الإجراءات التصحيحية وأن يبلغ السلطة البحرية في الوقت المناسب، وفي حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء التصحيحي، يتم سحب الشهادة وإبلاغ السلطة البحرية فوراً، وإذا كانت السفينة في ميناء لطرف آخر، يتم أيضاً إخطار السلطات المختصة في دولة الميناء على الفور. 4- بعد إتمام أي معاينة للسفينة بمقتضى هذه المادة، لا يجوز إدخال أي تغيير جوهري عليها من حيث الهيكل أو المعدات أو التجهيزات أو الترتيبات أو المواد التي شملتها المعاينة دون طلب الموافقة المسبقة من السلطة البحرية إلا إذا كان الأمر يتعلق بالاستبدال الكامل لمثل تلك المعدات أو التجهيزات. 5- بعد إجراء المعاينات لا يجوز للشركة المشغلة إدخال أي تغيير على الهيكل أو المعدات أو التركيبات أو المخططات أو كل ما يرتبط بإدارة مياه الصابورة من دون موافقة السلطة البحرية، باستثناء الاستبدال المباشر لهذه المعدات والتركيبات. 6- يجب الحفاظ على حالة السفينة ومعداتها وبقائها وكل المعدات والتجهيزات على نحو يكفل بقاء السفينة صالحة للملاحة البحرية وتحقيق متطلبات الاتفاقية أو اللائحة طوال مدة الشهادة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المعاينات: 1- تخضع جميع السفن ذات الحمولة الإجمالية البالغة 400 طن فأكثر (عدا المنصات العائمة ووحدات التخزين العائمة ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة) إلى الآتي: أ- معاينة أولية قبل دخول السفينة الخدمة، وقبل إصدار الشهادة المطلوبة بمقتضى هذه اللائحة لأول مرة، وهي تشمل معاينة خطة إدارة مياه الصابورة وكل ما يتعلق بها من هياكل، ومعدات، وتجهيزات، وترتيبات ومواد ذات الصلة بالنسبة لكل ما تشمله هذه اللائحة وينبغي أن تجرى هذه المعاينة على نحو يكفل التحقق من امتثال السفينة لمتطلبات هذه اللائحة. ب- معاينة تجديدية على فترات تحددها السلطة البحرية على ألا تتجاوز خمس سنوات، على أن تنفذ المعاينة التجديدية على نحو يكفل التحقق من امتثال خطة إدارة مياه الصابورة والهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد امتثالاً تاماً للمتطلبات واجبة الانطباق من الاتفاقية. ت- معاينة بينية خلال 3 أشهر قبل أو بعد تاريخ الذكرى السنوية الثانية أو خلال 3 أشهر قبل أو بعد تاريخ الذكرى السنوية الثالثة للشهادة ويمكن للمعاينة البينية أن تحل محل إحدى المعاينات السنوية المذكورة في الفقرة (1.4) من هذه المادة، ويجب أن تنفذ المعاينة البينية على نحو يكفل التحقق من امتثال المعدات والنظم والعمليات المرتبطة بإدارة مياه الصابورة امتثالاً تاماً مع الشروط ذات الصلة الواردة في هذه اللائحة وأنها تعمل في حالة سليمة، تدوّن هذه المعاينة البينية في الشهادة الصادرة بموجب المادة (10). ث- معاينة سنوية خلال 3 أشهر قبل أو بعد كل تاريخ ذكرى للشهادة تشمل في ذلك الفحص العام على الهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات ذات الصلة ومخطط إدارة مياه الصابورة لضمان امتثال السفينة لمتطلبات هذه اللائحة وأن تظل بحالة جيدة، تدوّن هذه المعاينة السنوية على الشهادة. ج- تجري معاينة إضافية عامة أو جزئية وفقاً للظروف في حالة وقوع حادث أو إصلاح عطب أو نحوه ذلك بما يضمن استمرار امتثال السفينة لمتطلبات اللائحة. ح- تحدد السلطة البحرية التدابير المناسبة بشأن السفن التي لا تخضع لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة بغرض ضمان امتثالها لمتطلبات أحكام هذه اللائحة الواجب تطبيقها. 2- يقوم معاين السلطة البحرية بإجراء معاينات للسفن المتعلقة وفقاً لأحكام الاتفاقية واللائحة، ويجوز للسلطة البحرية أن تفوض خبراء معاينة تعينهم لهذا الغرض أو هيئات تصنيف تحظى باعتمادها، وللسلطة البحرية التحقق من فعالية كافة المعاينات المطلوبة. 3- عندما يقرر المعاين المرشح من السلطة البحرية أو هيئة التصنيف المعترف بها أن حالة السفينة أو معداتها لا تتطابق بشكل جوهري مع تفاصيل الشهادة أو أن السفينة لا تصلح للإبحار دون أن تشكل تهديداً أو إضراراً بالبيئة البحرية يجب على هذا المعاين أو المنظمة أن يضمن فوراً اتخاذ الإجراءات التصحيحية وأن يبلغ السلطة البحرية في الوقت المناسب، وفي حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء التصحيحي، يتم سحب الشهادة وإبلاغ السلطة البحرية فوراً، وإذا كانت السفينة في ميناء لطرف آخر، يتم أيضاً إخطار السلطات المختصة في دولة الميناء على الفور. 4- بعد إتمام أي معاينة للسفينة بمقتضى هذه المادة، لا يجوز إدخال أي تغيير جوهري عليها من حيث الهيكل أو المعدات أو التجهيزات أو الترتيبات أو المواد التي شملتها المعاينة دون طلب الموافقة المسبقة من السلطة البحرية إلا إذا كان الأمر يتعلق بالاستبدال الكامل لمثل تلك المعدات أو التجهيزات. 5- بعد إجراء المعاينات لا يجوز للشركة المشغلة إدخال أي تغيير على الهيكل أو المعدات أو التركيبات أو المخططات أو كل ما يرتبط بإدارة مياه الصابورة من دون موافقة السلطة البحرية، باستثناء الاستبدال المباشر لهذه المعدات والتركيبات. 6- يجب الحفاظ على حالة السفينة ومعداتها وبقائها وكل المعدات والتجهيزات على نحو يكفل بقاء السفينة صالحة للملاحة البحرية وتحقيق متطلبات الاتفاقية أو اللائحة طوال مدة الشهادة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتفاقيه-الدوليه-لضبط-واداره-مياه-الصابوره-الاتزان-والرواسب-في-السفن-لعام-2004م/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية