الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

إصدار الشهادة أو المصادقة عليها: 1- تمنح الشهادة بعد إجراء المعاينة المنصوص في هذه اللائحة. 2- تقوم السلطة البحرية أو من تخوله من الأشخاص أو الهيئات بإصدار الشهادة، وتتحمل في جميع الأحوال كامل المسؤولية بشأنها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إصدار الشهادة أو المصادقة عليها: 1- تمنح الشهادة بعد إجراء المعاينة المنصوص في هذه اللائحة. 2- تقوم السلطة البحرية أو من تخوله من الأشخاص أو الهيئات بإصدار الشهادة، وتتحمل في جميع الأحوال كامل المسؤولية بشأنها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتفاقيه-الدوليه-لضبط-واداره-مياه-الصابوره-الاتزان-والرواسب-في-السفن-لعام-2004م/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية