الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م/المادة 23واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م

المادة ٢٣

المادة 23

الحالة قيد التحقق من المصدر

متطلبات اعتماد النظام: 1- تقديم طلب من الشركة المشغلة للسفينة إلى السلطة البحرية مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء نظم إدارة مياه الصابورة والرواسب كالآتي: أ- تقييم مدى جاهزية النظام للخضوع للاختبارات المتعلقة باعتماده. ب- تقييم حدود تصميمه التي تقترحها الشركة المصنعة. 2- تشمل المستندات المقدمة من الشركة كحد أدنى على ما يلي: أ- المواصفات التقنية لنظام إدارة مياه الصابورة والرواسب تشمل وصف النظام والمعلومات الخاصة بهذه المواصفات وخصائصها وترتيبات التركيب وخلافه. ب- دليل التشغيل والصيانة لهذه النظم من حيث تعليمات التشغيل وإجراءات تأمين سلامة السفينة وما عليها من أشخاص أو بضائع أو معدات. ت- معلومات عن كل عمليات لبيان الأخطار للكشف عما يحتمل أن يحدث منها وتحديد التدابير اللازمة لمواجهتها. ث- معلومات عن البيئة ومدى تأثرها بمياه الصابورة والمواد النشطة التي قد تحتويها. ج- معلومات عن حدود التصميم للنظام. ح- آلية التعامل مع تغيير البرمجيات والتحكم والرصد والإجراءات التي تضمن التغيير السليم لهذه البرمجيات. خ- وصف طريقة عمل النظام ويتضمن الرسوم اللازمة والأشكال الداعمة لطريقة العمل. د- يجب أن تتضمن المستندات معلومات محددة تتصل بإطار الاختبارات التي ستستخدم لاختبار النظام على السفينة واليابسة بما في ذلك آلية أخذ العينات لضمان التشغيل السليم للنظام وتقييم فعالية المعدات. 3- تتولى السلطة البحرية تقييم حدود تصميم النظام، وفي سبيل ذلك يتم التأكيد من استيفاء مواصفات النظام للمتطلبات ومدى جاهزية النظام لتحقيق الغرض منه والإجراءات الوقائية اللازمة، ومدى مراعاة متطلبات جهة التصنيع بما يتفق مع طراز السفن وأعمال الصيانة. 4- يجب اختبار نظام إدارة مياه الصابورة والرواسب وفقاً للظروف التي سيتم اعتماده في ظلها. 5- تتحقق السلطة البحرية من تنفيذ الشركة لمتطلبات الجودة ذات الصلة سواءً على السفينة أو في الشركة. 6- تتحقق السلطة من آلية أخذ العينات باستخدام الصمامات على السفينة اللازمة لذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    متطلبات اعتماد النظام: 1- تقديم طلب من الشركة المشغلة للسفينة إلى السلطة البحرية مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء نظم إدارة مياه الصابورة والرواسب كالآتي: أ- تقييم مدى جاهزية النظام للخضوع للاختبارات المتعلقة باعتماده. ب- تقييم حدود تصميمه التي تقترحها الشركة المصنعة. 2- تشمل المستندات المقدمة من الشركة كحد أدنى على ما يلي: أ- المواصفات التقنية لنظام إدارة مياه الصابورة والرواسب تشمل وصف النظام والمعلومات الخاصة بهذه المواصفات وخصائصها وترتيبات التركيب وخلافه. ب- دليل التشغيل والصيانة لهذه النظم من حيث تعليمات التشغيل وإجراءات تأمين سلامة السفينة وما عليها من أشخاص أو بضائع أو معدات. ت- معلومات عن كل عمليات لبيان الأخطار للكشف عما يحتمل أن يحدث منها وتحديد التدابير اللازمة لمواجهتها. ث- معلومات عن البيئة ومدى تأثرها بمياه الصابورة والمواد النشطة التي قد تحتويها. ج- معلومات عن حدود التصميم للنظام. ح- آلية التعامل مع تغيير البرمجيات والتحكم والرصد والإجراءات التي تضمن التغيير السليم لهذه البرمجيات. خ- وصف طريقة عمل النظام ويتضمن الرسوم اللازمة والأشكال الداعمة لطريقة العمل. د- يجب أن تتضمن المستندات معلومات محددة تتصل بإطار الاختبارات التي ستستخدم لاختبار النظام على السفينة واليابسة بما في ذلك آلية أخذ العينات لضمان التشغيل السليم للنظام وتقييم فعالية المعدات. 3- تتولى السلطة البحرية تقييم حدود تصميم النظام، وفي سبيل ذلك يتم التأكيد من استيفاء مواصفات النظام للمتطلبات ومدى جاهزية النظام لتحقيق الغرض منه والإجراءات الوقائية اللازمة، ومدى مراعاة متطلبات جهة التصنيع بما يتفق مع طراز السفن وأعمال الصيانة. 4- يجب اختبار نظام إدارة مياه الصابورة والرواسب وفقاً للظروف التي سيتم اعتماده في ظلها. 5- تتحقق السلطة البحرية من تنفيذ الشركة لمتطلبات الجودة ذات الصلة سواءً على السفينة أو في الشركة. 6- تتحقق السلطة من آلية أخذ العينات باستخدام الصمامات على السفينة اللازمة لذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م، المادة (23) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتفاقيه-الدوليه-لضبط-واداره-مياه-الصابوره-الاتزان-والرواسب-في-السفن-لعام-2004م/art/23

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٢كل مواد النظامالمادة ٢٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية