الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م

المادة ١٤

المادة 14

الحالة قيد التحقق من المصدر

الرقابة والتفتيش: 1- تخضع جميع السفن السعودية أينما وجدت والسفن الأجنبية المنطبقة عليها متطلبات هذه اللائحة الموجودة في المناطق البحرية للمملكة للرقابة والتفتيش من الجهة المعنية بهدف التحقق من تطبيق المتطلبات المشار اليها في هذه اللائحة حيث يتم التفتيش على ما يلي: أ- التأكد من صلاحية الشهادة الموجودة على متنها. ب- التأكد من تواجد خطة إدارة مياه الصابورة الخاصة بالسفينة والمعتمدة من دولة العلم على متن السفينة. ت- التأكد من أن سجل إدارة مياه الصابورة موجود على متن السفينة ومستوفي لمتطلبات هذه اللائحة. ت- أخذ عينة استدلالية من مياه الصابورة على السفينة مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة. 2- تتخذ السلطة المختصة بالرقابة والتفتيش الخطوات اللازمة لضمان عدم إبحار السفينة ما لم يتم تصحيح وضعها في أي من الحالات التالية: أ- إذا لم تكن بحوزة السفينة شهادة صالحة أو سجل إدارة مياه الصابورة. ب- إذا وجدت أسباب واضحة للاعتقاد بعدم امتثال السفينة للمتطلبات. ت- إذا لم يكن الربان أو الطاقم على دراية بالإجراءات الأساسية المتعلقة بإدارة مياه الصابورة أو إذا لم تنفذ الإجراءات المذكورة. 3- إذا اتضح لجهة الرقابة والتفتيش وجود أسباب جدية تدل على عدم امتثال السفينة للمتطلبات ذات الصلة بإدارة مياه الصابورة. يجوز للمفتش البحري الذي يقوم بالتفتيش بموجب هذه اللائحة أن يتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تصريف السفينة لمياه الصابورة حتى تتمكن من القيام بذلك بدون أن تمثل تهديداً أو ضرراً يلحق بالبيئة أو الصحة أو الممتلكات أو الموارد في المملكة أو موارد الدول الأخرى المجاورة. 4- إذا كانت السفينة غير ممتثلة لأحكام هذه اللائحة، فبالإضافة إلى أي صلاحيات أخرى بموجب هذه اللائحة أو أي نصوص أخرى معمول بها في المملكة، يجوز للمفتش البحري: أ- إصدار تحذير للمالك أو ربانها. ب- حجز السفينة حتى تتماشى مع متطلبات هذه اللائحة أو الاتفاقية، أو تصبح مأمونة على النحو الذي تتطلبه هذه اللائحة. ت- الأمر باستبعاد السفن من مياه المملكة ومن الموانئ والمرافق البحرية في تلك المياه. ث- منح الإذن بمغادرة الميناء أو المحطة البحرية لغرض تفريغ مياه الصابورة أو التوجه إلى أقرب ساحة إصلاح مناسبة أو مرفق استقبال للرواسب، إذا كانت حركة السفينة لا تشكل خطراً على البيئة أو الصحة أو الممتلكات أو الموارد في المملكة أو موارد الدول المجاورة الأخرى. 5- يجب اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المناسبة والمعقولة لمنع الاحتجاز غير المبرر للسفن.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الرقابة والتفتيش: 1- تخضع جميع السفن السعودية أينما وجدت والسفن الأجنبية المنطبقة عليها متطلبات هذه اللائحة الموجودة في المناطق البحرية للمملكة للرقابة والتفتيش من الجهة المعنية بهدف التحقق من تطبيق المتطلبات المشار اليها في هذه اللائحة حيث يتم التفتيش على ما يلي: أ- التأكد من صلاحية الشهادة الموجودة على متنها. ب- التأكد من تواجد خطة إدارة مياه الصابورة الخاصة بالسفينة والمعتمدة من دولة العلم على متن السفينة. ت- التأكد من أن سجل إدارة مياه الصابورة موجود على متن السفينة ومستوفي لمتطلبات هذه اللائحة. ت- أخذ عينة استدلالية من مياه الصابورة على السفينة مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة. 2- تتخذ السلطة المختصة بالرقابة والتفتيش الخطوات اللازمة لضمان عدم إبحار السفينة ما لم يتم تصحيح وضعها في أي من الحالات التالية: أ- إذا لم تكن بحوزة السفينة شهادة صالحة أو سجل إدارة مياه الصابورة. ب- إذا وجدت أسباب واضحة للاعتقاد بعدم امتثال السفينة للمتطلبات. ت- إذا لم يكن الربان أو الطاقم على دراية بالإجراءات الأساسية المتعلقة بإدارة مياه الصابورة أو إذا لم تنفذ الإجراءات المذكورة. 3- إذا اتضح لجهة الرقابة والتفتيش وجود أسباب جدية تدل على عدم امتثال السفينة للمتطلبات ذات الصلة بإدارة مياه الصابورة. يجوز للمفتش البحري الذي يقوم بالتفتيش بموجب هذه اللائحة أن يتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تصريف السفينة لمياه الصابورة حتى تتمكن من القيام بذلك بدون أن تمثل تهديداً أو ضرراً يلحق بالبيئة أو الصحة أو الممتلكات أو الموارد في المملكة أو موارد الدول الأخرى المجاورة. 4- إذا كانت السفينة غير ممتثلة لأحكام هذه اللائحة، فبالإضافة إلى أي صلاحيات أخرى بموجب هذه اللائحة أو أي نصوص أخرى معمول بها في المملكة، يجوز للمفتش البحري: أ- إصدار تحذير للمالك أو ربانها. ب- حجز السفينة حتى تتماشى مع متطلبات هذه اللائحة أو الاتفاقية، أو تصبح مأمونة على النحو الذي تتطلبه هذه اللائحة. ت- الأمر باستبعاد السفن من مياه المملكة ومن الموانئ والمرافق البحرية في تلك المياه. ث- منح الإذن بمغادرة الميناء أو المحطة البحرية لغرض تفريغ مياه الصابورة أو التوجه إلى أقرب ساحة إصلاح مناسبة أو مرفق استقبال للرواسب، إذا كانت حركة السفينة لا تشكل خطراً على البيئة أو الصحة أو الممتلكات أو الموارد في المملكة أو موارد الدول المجاورة الأخرى. 5- يجب اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المناسبة والمعقولة لمنع الاحتجاز غير المبرر للسفن.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتفاقيه-الدوليه-لضبط-واداره-مياه-الصابوره-الاتزان-والرواسب-في-السفن-لعام-2004م/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية