اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م
المادة ١٣
المادة 13
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مدة صلاحية الشهادة: 1- مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في اللائحة تمنح الشهادة الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة لفترة تحددها السلطة البحرية على ألا تتجاوز خمس سنوات. 2- إذا اكتملت المعاينة التجديدية في غضون ثلاثة أشهر سابقة على تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة أو بعدها تكون مدة الخمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة. 3- إذا اكتملت المعاينة قبل أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة، تكون مدة الشهادة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ المعاينة التجديدية. 4- يجوز للسلطة البحرية تمديد مدة صلاحية الشهادة في حالات خاصة إذا لزم الأمر وفق ما هو محدد في الاتفاقية. 5- عند تحويل السفينة إلى العلم السعودي، يتم إصدار شهادة جديدة فقط عند اقتناع السلطة البحرية الكامل بأن السفينة تمتثل تماماً لمتطلبات هذه اللائحة. 6- تنتهي صلاحية الشهادة في الحالات التالية: أ- إذا لم تنجز المعاينات ذات الصلة في غضون الفترات المحددة في هذه اللائحة. ب- عند تغير علم السفينة إلى علم دولة أخرى. ت- عند إدخال تغييرات أو اصلاحات أو تعديلات على هيكل السفينة أو المعدات أو الخطط أو الترتيبات ذات الصلة بضبط وإدارة مياه الصابورة. ث- إذا لم يتم اعتماد الشهادة وفق هذه اللائحة. 7- عند تحويل سفينة سعودية إلى علم دولة أخرى عضو في الاتفاقية، فيجب على السلطة البحرية، وبموجب طلب من دولة العلم الجديدة وفي غضون ثلاثة أشهر من تحويلها، إن ترسل في أقرب وقت ممكن إلى حكومة الدولة المعنية نسخة من الشهادة التي تحملها السفينة قبل التحويل، ونسخة من أحدث تقرير معاينة للسفينة، أن توفر ذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتفاقيه-الدوليه-لضبط-واداره-مياه-الصابوره-الاتزان-والرواسب-في-السفن-لعام-2004م/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.