الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية

المادة ١٦

المادة 16

الحالة قيد التحقق من المصدر

انتهاكات الاتفاقية # 1- يحظر على السفن انتهاك متطلبات الاتفاقية وهذه اللائحة. # 2- عند ورود بلاغ للسلطة البحرية أو الجهات ذات العلاقة بحدوث أي انتهاك من سفينة سعودية لمتطلبات هذه اللائحة، وجب عليها أن تتأكد من صحة البلاغ وأن تتخذ ما يلزم لمنع السفينة من الإبحار إذا لزم الأمر وإيقاع العقوبات وفقاً لأحكام هذه اللائحة. # (الفصل الخامس) # الأحكام الختامية #
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    انتهاكات الاتفاقية # 1- يحظر على السفن انتهاك متطلبات الاتفاقية وهذه اللائحة. # 2- عند ورود بلاغ للسلطة البحرية أو الجهات ذات العلاقة بحدوث أي انتهاك من سفينة سعودية لمتطلبات هذه اللائحة، وجب عليها أن تتأكد من صحة البلاغ وأن تتخذ ما يلزم لمنع السفينة من الإبحار إذا لزم الأمر وإيقاع العقوبات وفقاً لأحكام هذه اللائحة. # (الفصل الخامس) # الأحكام الختامية #

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتفاقيه-الدوليه-بشان-ضبط-النظم-السفينيه-المقاومه-لالتصاق-الشوائب-ذات-الاثار-المؤذيه/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية