اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية
المادة ١٥
المادة 15
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الرقابة على السفن # 1- تخضع السفن السعودية والسفن الأجنبية للرقابة من قبل المفتش البحري بهدف التحقق من تطبيق المتطلبات المشار إليها في هذه اللائحة حيث يتم التفتيش على الآتي: # أ- التحقق من وجود الشهادة أو الإقرار على متن السفينة. # ب- يجوز للمفتش البحري إجراء فحص لبدن السفينة وأخذ عينة من النظم المقاومة لالتصاق الشوائب بحيث لا تؤثر على منعة هذه النظم أو هيكلها أو تشغيلها، مع مراعاة الخطوط التوجيهية الموضوعة من جانب المنظمة بحيث ألا يؤثر على تحرك السفينة ورحيلها. # 2- إذا توافرت أسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن السفينة تنتهك أحكام هذه اللائحة، يتم إجراء تفتيش أكثر تفصيلاً مع مراعاة الخطوط التوجيهية الموضوعة من جانب المنظمة. # 3- إذا تبيّن لدى المفتش البحري بأن السفينة تنتهك أحكام هذه اللائحة يتم اتخاذ الخطوات التحذيرية أو منع السفينة من السفر والإبلاغ وفقاً للإجراءات المعتمدة. #
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتفاقيه-الدوليه-بشان-ضبط-النظم-السفينيه-المقاومه-لالتصاق-الشوائب-ذات-الاثار-المؤذيه/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.