اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة
المادة ٩
المادة 9
التجارب الحقلية والمعملية
- لا يتم تسجيل المبيد إلا بعد التحقق من مطابقته للمواصفات الكيميائية والطبيعية الواردة في الوثائق المصاحبة لطلب التسجيل وأخذ بصمته التي يتم تسجيله بموجبها بناءً على نتائج التحاليل التي تجرى بالجهات المختصة، وبعد ثبوت كفاءة المبيد الحيوية بناءً على التجارب التي تجرى بمعرفة (الجهات القائمة بالتجارب) والتي تحدد من قبل اللجنة وذلك لمدة موسمين زراعيين متتاليين، بما في ذلك المبيدات الحيوية.
- يتحمل طالب التسجيل أو إعادة التسجيل تكلفة التجارب المعملية والحقلية والأعمال المكتبية التي تجرى في إطار العمل على تسجيل المبيد وذلك بالتنسيق مع اللجنة أو السلطة المختصة والجهة (الجهات) العلمية بالمملكة التي ستقوم بإجراء الاختبارات.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (9)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.