الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة

المادة ٨

المادة 8

عند موافقة اللجنة على تسجيل مبيد يجب أخذ الاعتبارات التالية: - مدى الحاجة لمثل هذا المبيد بناء على فائدته المتوقعة. - انخفاض خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة. - المبيد غير محظور من قبل الوزارة أو أي بلد آخر وتقوم اللجنة بالتحقق من ذلك من خلال الاتصال بكل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أو أية منظمة دولية أخرى ذات علاقة بالمحافظة على البيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (8)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية