الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة

المادة ٣٢

المادة 32

يجب أن يحتوي نموذج طلب استيراد المبيدات على المعلومات التالية: - الاسم التجاري للمبيد. - اسم المجموعة الكيميائية التي ينتمي إليها المبيد. - اسم ونسبة الماد الفعالة. - تجهيز مستحضر المبيد (مسحوق، سائل، محبب... إلخ). - مدة سريان تسجيل المبيد بالدولة. - رقم التسجيل المسجل به المبيد لدى السلطة المختصة. - الغرض من الاستيراد. - الكمية بالحجم أو الوزن. - نوع الوعاء وأحجام العبوات وأوزانها. - القيمة الإجمالية للكمية المصدرة أو المستوردة. - نقطة الدخول أو الخروج بالمملكة. - اسم وبيانات وعنوان الشركة المستورد منها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (32)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية