الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة

المادة ٣١

المادة 31

استيراد وتصدير المبيدات - لا يسمح باستيراد أو تصدير أي مبيد إلا إذا كان مسجلاً بالسلطة المختصة وأن يكون المستورد أو المصدر حاصلاً على ترخيص بذلك من السلطة المختصة. - في حالة الاستيراد لغرض التجارة، يجب أن يكون طالب الاستيراد حاصلاً على ترخيص بالاتجار في المبيدات طبقاً لأحكام هذا القانون (النظام). - يسمح للشركات والهيئات والمؤسسات العامة المرخص لها والجامعات ومراكز البحث العلمي باستيراد المبيدات وذلك لغرض الدراسات والبحث، على أن تستورد كميات محدودة لا تزيد على 20 كيلوجراماً/ لتراً لكل حالة أو تركيز ولمرة واحدة لكل نوع، ولا تعتبر نتائج الدراسات أو التجارب ملزمة للجنة المبيدات فيما يتعلق بتسجيل المبيد. - لا يجوز استيراد أي نوع من أنواع المبيدات ما لم تكن هذه المبيدات مطابقة لمواصفات منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. - يجوز لرئيس السلطة المختصة بناءً على توصية لجنة التسجيل استثناء استيراد أو تصنيع بعض المبيدات في الحالات الضرورية القصوى، لغرض مكافحة الآفات التي قد تشكل ضرراً اقتصادياً أو لمكافحة نواقل الأمراض أو لمكافحة آفات الصحة العامة والتي لها ارتباط بعمل بعض الجهات الحكومية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (31)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية