اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة
المادة ٢٦
المادة 26
- على المزارع أو المكلّف باستخدام المبيد أن ينفذ التعليمات الواردة بملصق وعاء المبيد وخاصة فيما يتعلق بطريقة الاستعمال، والفترة الآمنة والمحاصيل التي ستتم معاملتها أو رشها والاحتياطات الواجب أخذها أثناء المعاملة أو الرش.
- المحصول الذي تتم معاملته لا يجب أن يتم تسويقه داخلياً أو خارجياً قبل انتهاء فترة الأمان المنصوص عليها في ملصق العلبة.
- يصدر الوزير المختص بناءً على توصية من السلطة المختصة قراراً بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات المختلفة على المحاصيل.
- يصدر الوزير بناءً على توصية السلطة المختصة، قراراً يمنع المنتجات النباتية والحيوانية التي تحتوي على متبقيات مبيدات أعلى من المعدل المسموح به من بيعها بالأسواق أو المحلات التجارية.
- أية شروط أخرى تراها السلطة المختصة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (26)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/26
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.