اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة
المادة ٢٥
المادة 25
إجراءات تعديل مخزن أو متجر المبيدات
يتعين على المرخص له إخطار السلطة المختصة كتابة بأي تعديل يرغب في إجرائه بالمحل أو المخزن المرخص له وذلك قبل 30 يوماً من إجراء التعديل، وفي حالة الموافقة يتم توثيقه في سجلات السلطة المختصة وفي أصل الترخيص وفي السجل الخاص بقيد المحلات والمخازن التجارية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (25)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.