الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

نطاق عمل المركز بشأن الطوارئ والكوارث البيئية يتولى المركز القيام بكل ما من شأنه تنظيم وإدارة المهام المتعلقة بعمليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية الخاضعة لاختصاصاته، وله في سبيل ذلك الآتي: 1- إعداد ومراجعة الخطط الوطنية، وتنفيذها -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بعد اعتمادها وفق الأنظمة المعمول بها. 2- قيادة وإدارة عمليات الاستجابة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 3- تحديد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بإعداد الخطط الذاتية. 4- تصنيف مستويات المخاطر وحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة وفق أفضل الممارسات العالمية، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة. 5- مراجعة الخطط التي تعدها الجهات الحكومية لتنفيذ مهامها المتعلقة بالخطط الوطنية، والتأكد من مدى تكامل أدوار الجهات في سبيل تنفيذ الخطط، والرفع بما يتطلب من تعديلات عليها. 6- رصد وتقييم وإدارة المخاطر البيئية، وإعلان مستويات الخطورة، والمواقع المتأثرة، وإبلاغ وإلزام المتسبب باتخاذ الإجراءات اللازمة، والرفع بما يستلزم بشأن إعلان حالات الطوارئ. 7- إعداد -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- آليات الإبلاغ والتنسيق فيما يتعلق بالحوادث والطوارئ والكوارث البيئية. 8- إنشاء وتجهيز مركز عمليات أو أكثر لتلقي بلاغات الحوادث والطوارئ والكوارث البيئية، والتعامل معها حسب ما تقتضيه الحاجة. 9- طلب تزويده بالبيانات والتجهيزات والإمكانات المتوفرة لدى جميع الجهات فيما يتعلق بالاستعدادات والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية. 10- إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتعلق بالاستعدادات والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وتتضمن بحد أدنى الكوادر البشرية، والمعدات والآلات، بما في ذلك برامج الصيانة، والإمكانات والكفاءات، ومتابعة تحديثها، وتقدير الاحتياجات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 11- إعداد التقارير الدورية عن جاهزية المملكة للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة -بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة- والرفع بالاقتراحات والتوصيات المناسبة. 12- إعداد القواعد والمعايير والضوابط والإجراءات المتعلقة بمقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية. 13- إجراء التحقيقات المتعلقة بالطوارئ والكوارث البيئية مع الأشخاص، وإقرار القواعد والنماذج الخاصة بذلك. 14- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات اللائحة وفق ضوابط اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي للنظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين. 15- التنسيق مع المراكز الوطنية البيئية الأخرى متى ما كانت حالات الطوارئ والكوارث البيئية ترتبط باختصاصاتها أو صلاحياتها. 16- إعداد برامج وخطط التمارين والفرضيات الوطنية –بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة– لرفع مستوى الجاهزية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة، والإشراف على تنفيذها. 17- إعداد معايير تصعيد أو خفض مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية بما يتوافق مع المعايير المحددة في الإطار الوطني لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال. 18- العمل على تحقيق التوسع المنظم للبنية الأساسية لأعمال التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وتشجيع الاستثمار في تقديم الخدمات والتجهيزات المتعلقة بها. 19- إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية. 20- الإشراف على مقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية. 21- إقامة البرامج التدريبية والتأهيلية للكوادر التي تعمل في مجالات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، واعتماد برامج تدريبية وجهات مانحة للشهادات مختصة وفق الضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز. 22- متابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    نطاق عمل المركز بشأن الطوارئ والكوارث البيئية يتولى المركز القيام بكل ما من شأنه تنظيم وإدارة المهام المتعلقة بعمليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية الخاضعة لاختصاصاته، وله في سبيل ذلك الآتي: 1- إعداد ومراجعة الخطط الوطنية، وتنفيذها -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بعد اعتمادها وفق الأنظمة المعمول بها. 2- قيادة وإدارة عمليات الاستجابة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 3- تحديد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بإعداد الخطط الذاتية. 4- تصنيف مستويات المخاطر وحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة وفق أفضل الممارسات العالمية، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة. 5- مراجعة الخطط التي تعدها الجهات الحكومية لتنفيذ مهامها المتعلقة بالخطط الوطنية، والتأكد من مدى تكامل أدوار الجهات في سبيل تنفيذ الخطط، والرفع بما يتطلب من تعديلات عليها. 6- رصد وتقييم وإدارة المخاطر البيئية، وإعلان مستويات الخطورة، والمواقع المتأثرة، وإبلاغ وإلزام المتسبب باتخاذ الإجراءات اللازمة، والرفع بما يستلزم بشأن إعلان حالات الطوارئ. 7- إعداد -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- آليات الإبلاغ والتنسيق فيما يتعلق بالحوادث والطوارئ والكوارث البيئية. 8- إنشاء وتجهيز مركز عمليات أو أكثر لتلقي بلاغات الحوادث والطوارئ والكوارث البيئية، والتعامل معها حسب ما تقتضيه الحاجة. 9- طلب تزويده بالبيانات والتجهيزات والإمكانات المتوفرة لدى جميع الجهات فيما يتعلق بالاستعدادات والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية. 10- إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتعلق بالاستعدادات والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وتتضمن بحد أدنى الكوادر البشرية، والمعدات والآلات، بما في ذلك برامج الصيانة، والإمكانات والكفاءات، ومتابعة تحديثها، وتقدير الاحتياجات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 11- إعداد التقارير الدورية عن جاهزية المملكة للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة -بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة- والرفع بالاقتراحات والتوصيات المناسبة. 12- إعداد القواعد والمعايير والضوابط والإجراءات المتعلقة بمقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية. 13- إجراء التحقيقات المتعلقة بالطوارئ والكوارث البيئية مع الأشخاص، وإقرار القواعد والنماذج الخاصة بذلك. 14- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات اللائحة وفق ضوابط اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي للنظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين. 15- التنسيق مع المراكز الوطنية البيئية الأخرى متى ما كانت حالات الطوارئ والكوارث البيئية ترتبط باختصاصاتها أو صلاحياتها. 16- إعداد برامج وخطط التمارين والفرضيات الوطنية –بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة– لرفع مستوى الجاهزية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة، والإشراف على تنفيذها. 17- إعداد معايير تصعيد أو خفض مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية بما يتوافق مع المعايير المحددة في الإطار الوطني لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال. 18- العمل على تحقيق التوسع المنظم للبنية الأساسية لأعمال التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وتشجيع الاستثمار في تقديم الخدمات والتجهيزات المتعلقة بها. 19- إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية. 20- الإشراف على مقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية. 21- إقامة البرامج التدريبية والتأهيلية للكوادر التي تعمل في مجالات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، واعتماد برامج تدريبية وجهات مانحة للشهادات مختصة وفق الضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز. 22- متابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لضوابط-اعداد-وتنفيذ-خطط-التاهب-والاستجابه-لحالات-الطوارئ-والكوارث-البيئيه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية