الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية

المادة ٢

المادة 2

الحالة قيد التحقق من المصدر

نطاق التطبيق تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص بما فيهم الوسائط البحرية ضمن إقليم المملكة، وتشمل المياه الداخلية؛ والبحر الإقليمي؛ والمنطقة المتاخمة؛ والمنطقة الاقتصادية الخالصة؛ والجرف القاري.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    نطاق التطبيق تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص بما فيهم الوسائط البحرية ضمن إقليم المملكة، وتشمل المياه الداخلية؛ والبحر الإقليمي؛ والمنطقة المتاخمة؛ والمنطقة الاقتصادية الخالصة؛ والجرف القاري.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لضوابط-اعداد-وتنفيذ-خطط-التاهب-والاستجابه-لحالات-الطوارئ-والكوارث-البيئيه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية