الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

المادة ٧

المادة 7

يجب على الولي، الوصي، القيم، الوكيل، الناظر، المصفي، الحارس القضائي، أمين التفليسة، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم والهيئة العامة للأوقاف الالتزام بأحكام هذه اللائحة عند التصرف نيابة عن الغير.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لضريبه-التصرفات-العقاريه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية