اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
المادة ٦
المادة 6
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لغايات التحقق من صحة احتساب الضريبة المستحقة، يحق للهيئة القيام بما يلي:1- التحقق من قيمة العقارات أو التصرفات التي تمت عليها.2- تقدير قيم العقارات والتصرفات غير محددة القيمة أو التي يتبين أن القيمة الواردة بشأنها في عقد التصرف أقل من القيمة السوقية، أو التي تُقدم بشأنها معلومات أو بيانات غير صحيحة. المادة السادسة (مكرر):ترد الضريبة في أي من الحالات الآتية:1- الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ، أو المسددة عن تصرف عقاري لم يكتمل.2- الضريبة المسددة عن تصرف عقاري تم إلغاؤه شريطة استيفاء كافة الشروط الواردة في الفقرة (20) من البند (أ) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لضريبه-التصرفات-العقاريه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.