اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة
المادة ٢
المادة 2
ضبط المخالفات
(1) في تنفيذ أحكام المادة (36) من النظام:
أ- يتم ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والتحقيق فيها وإثباتها من قبل المفتشين، ولهم طلب المساندة والدعم من الجهات الأمنية عند الحاجة.
ب- يقصد بالتحقيق في أحكام النظام واللوائح التثبت من وقوع المخالفة ونسبتها للمخالف من خلال محضر الضبط.
(2) في تنفيذ أحكام المادة (37) من النظام:
مع عدم الإخلال بما ورد في (1) من هذه المادة، تتولى الجهات الأمنية ضبط مخالفي أحكام النظام واللوائح وإحالتهم للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة، ودعم المفتشين عند الطلب.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، المادة (2)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لضبط-المخالفات-وايقاع-العقوبات-لنظام-البيئه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.