الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة

المادة ٢

المادة 2

ضبط المخالفات (1) في تنفيذ أحكام المادة (36) من النظام: أ- يتم ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والتحقيق فيها وإثباتها من قبل المفتشين، ولهم طلب المساندة والدعم من الجهات الأمنية عند الحاجة. ب- يقصد بالتحقيق في أحكام النظام واللوائح التثبت من وقوع المخالفة ونسبتها للمخالف من خلال محضر الضبط. (2) في تنفيذ أحكام المادة (37) من النظام: مع عدم الإخلال بما ورد في (1) من هذه المادة، تتولى الجهات الأمنية ضبط مخالفي أحكام النظام واللوائح وإحالتهم للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة، ودعم المفتشين عند الطلب.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، المادة (2)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لضبط-المخالفات-وايقاع-العقوبات-لنظام-البيئه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية