اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة
المادة ١
المادة 1
التعريفات
يقصد بالعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام البيئة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.
اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
الجهة المختصة: الوزارة أو المركز أو فروعهما كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح.
الشخص: أي شخص له صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
التصريح: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي.
الترخيص: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.
اللجنة: لجنة النظر في المخالفات.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز لضبط مخالفات أحكام النظام أو اللوائح والتحقيق فيها وإثباتها.
الجهات الأمنية: أية جهة أمنية بوزارة الداخلية حسب الاختصاص.
المخالفة: أي مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح.
محضر الضبط: المحضر الذي يعده المفتش، ويكون مشتملاً على رقم وتاريخ المحضر، والبيانات اللازمة عن المخالف، والمخالفة محل الضبط، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة.
التعويضات: قيمة جبر أو إزالة الضرر أو التلوث أو التدهور البيئي المترتب على المخالفة، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها المخالف حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل.
إعادة التأهيل: كل إجراء على موقع متدهور بيئياً أو ألحق به ضرر بيئي أو تلوّث؛ لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، المادة (1)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لضبط-المخالفات-وايقاع-العقوبات-لنظام-البيئه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.