اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة
المادة ٢
المادة 2
1- تخضع استخدامات العقارات الشاغرة لتطبيق الرسم وفقاً لأحكام اللائحة.
2- لا يُعتدّ في تحديد نوع استخدامات المباني إلا بما هو وارد في المخططات التنظيمية الصادرة من الجهات المختصة أو شهادة إشغال المبنى.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، المادة (2)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لرسوم-العقارات-الشاغره/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.