الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة

المادة ٢

المادة 2

1- تخضع استخدامات العقارات الشاغرة لتطبيق الرسم وفقاً لأحكام اللائحة. 2- لا يُعتدّ في تحديد نوع استخدامات المباني إلا بما هو وارد في المخططات التنظيمية الصادرة من الجهات المختصة أو شهادة إشغال المبنى.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، المادة (2)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لرسوم-العقارات-الشاغره/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية