اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة
المادة ١
المادة 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يُقصد -لأغراض تطبيق هذه اللائحة- بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك. الوزير: وزير البلديات والإسكان. الوزارة: وزارة البلديات والإسكان. النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة. اللائحة: اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة. العقارات الشاغرة: المباني الواقعة داخل النطاق العمراني غير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها أو استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة. الإشغال: انتفاء جميع معايير الشغور عن المبنى الخاضع للرسم. شهادة الإشغال: إذن بإشغال المبنى تصدره الجهة المختصة بعد التأكد من مطابقة المبنى لكود البناء السعودي. المبنى: كل بناءٍ ثابت أو جزء منه مستقل، أو تابع له وقابل للإشغال وله آلية انتفاع مخصصة وقابل لقياس الإشغال بشكل مستقل. المكلَّف: مالك المبنى الخاضع للرسم ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية -عدا الدولة-، ويشمل ذلك من في حكمه؛ كالمنتفع من العقار وفق عقد انتفاع موثق خلال السنة المرجعية أو جزء منها. السنة المرجعية: مدة اثني عشر شهراً، تحددها الوزارة لأغراض تحديد فترة الشغور المعتبرة. الإعلان: إعلان صادر بقرار من الوزير في شأن إخضاع المدينة أو جزء منها لتطبيق الرسم. النطاق الجغرافي: حدود مكانية تشمل مجموعة من المباني، ضمن نطاق المدينة الخاضعة لتطبيق الرسم. النطاق العمراني: حدود توطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني للمدينة خلال فترة زمنية محددة. المدينة: المدينة وتشمل المحافظة والمركز. فاتورة الرسم: أمر سداد، تُصدره الوزارة في تواريخ محددة، على كل مبنى خاضع لتطبيق الرسم، يحتوي على البيانات المنصوص عليها في النظام واللائحة. القرار: قرار صادر عن الوزير لتطبيق الأحكام الواردة في اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لرسوم-العقارات-الشاغره/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.