اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة
المادة ١٦
المادة 16
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يُبلّغ المكلّف بفاتورة الرسم، أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفة النظام أو اللائحة؛ وفقاً لآليات التبليغ المحددة في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة. 2- تضع الوزارة لائحة بالمخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة، وتصدر بقرار من الوزير -بعد موافقة اللجنة الوزارية-. 3- تتولى الوزارة تحصيل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة، وفق إجراءات التحصيل النظامية. 4- تحدّد الوزارة أوجه الصرف، من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة، على مشروعات الإسكان، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لرسوم-العقارات-الشاغره/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.