اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة
المادة ١٥
المادة 15
1- يلتزم المكلّف بسداد الرسم وأي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة.
2- على المكلّف سداد قيمة الرسم خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بفاتورة الرسم، فإن كانت فاتورة الرسم صادرةً عن سنوات سابقة؛ فتكون منتجة لآثارها من تاريخ الصدور، ويُستحق سداد الرسم عنها خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تبليغ المكلّف به.
3- يكون المكلّف ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية العقارات الشاغرة إذا كان العقار الشاغر الخاضع لتطبيق الرسم مملوكاً لأكثر من شخص، سواء من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، المادة (15)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لرسوم-العقارات-الشاغره/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.