الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة

المادة ١٣

المادة 13

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجب أن يتضمن تبليغ المكلّف بفاتورة الرسم الخاصة بالعقار الشاغر العائد له -بحد أدنى- البيانات الآتية: 1- اسم المكلّف وبياناته النظامية. 2- رقم وثيقة إثبات ملكيته للعقار الشاغر. 3- موقع العقار الشاغر. 4- قرار الوزارة الصادر بشأن الرسم. 5- نسبة الرسم. 6- مقدار الرسم المستحق. 7- موعد تسديد الرسم. 8- وسيلة تسديد الرسم. 9- تاريخ صدور الفاتورة. 10- ما يترتب على عدم تسديده للرسم أو على تأخره في التسديد. 11- حقه في الاعتراض، ومدته بحسب الإجراءات النظامية، من تاريخ تبليغه بالفاتورة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب أن يتضمن تبليغ المكلّف بفاتورة الرسم الخاصة بالعقار الشاغر العائد له -بحد أدنى- البيانات الآتية: 1- اسم المكلّف وبياناته النظامية. 2- رقم وثيقة إثبات ملكيته للعقار الشاغر. 3- موقع العقار الشاغر. 4- قرار الوزارة الصادر بشأن الرسم. 5- نسبة الرسم. 6- مقدار الرسم المستحق. 7- موعد تسديد الرسم. 8- وسيلة تسديد الرسم. 9- تاريخ صدور الفاتورة. 10- ما يترتب على عدم تسديده للرسم أو على تأخره في التسديد. 11- حقه في الاعتراض، ومدته بحسب الإجراءات النظامية، من تاريخ تبليغه بالفاتورة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لرسوم-العقارات-الشاغره/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية