الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة

المادة ١٢

المادة 12

الحالة قيد التحقق من المصدر

للوزير اتخاذ ما يراه مناسباً في شأن ما يأتي: 1- توحيد مواعيد إصدار فواتير الرسم السنوية لكل مدينة على حدة. 2- تحديـد المبلغ المستحق من قيمة الرسم عن المدة التي طرأ عليها تعديل -نتيجة لتوحيد مواعيد إصدار الفواتير وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة- وتحديد مدة سداد الرسم المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة)، وتحديد المدة اللازمة لإشغال المبنى.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للوزير اتخاذ ما يراه مناسباً في شأن ما يأتي: 1- توحيد مواعيد إصدار فواتير الرسم السنوية لكل مدينة على حدة. 2- تحديـد المبلغ المستحق من قيمة الرسم عن المدة التي طرأ عليها تعديل -نتيجة لتوحيد مواعيد إصدار الفواتير وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة- وتحديد مدة سداد الرسم المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة)، وتحديد المدة اللازمة لإشغال المبنى.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لرسوم-العقارات-الشاغره/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية