الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء

المادة ١١

المادة 11

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجب أن يتضمن تبليغ المكلّف بفاتورة الرسم الخاصة بأرضه -بحد أدنى- البيانات الآتية: 1- اسم المكلّف وبياناته النظامية. 2- رقم وثيقة إثبات ملكيته للأرض. 3- موقع الأرض. 4- المستند النظامي لفاتورة الرسم. 5- نسبة الرسم. 6- مقدار الرسم المستحق. 7- موعد تسديد الرسم. 8- وسيلة تسديد الرسم. 9- ما يترتب على عدم تسديده للرسم أو على تأخره في التسديد. 10- حقه في الاعتراض، ومدته بحسب الإجراءات النظامية، من فاتورة الرسم.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب أن يتضمن تبليغ المكلّف بفاتورة الرسم الخاصة بأرضه -بحد أدنى- البيانات الآتية: 1- اسم المكلّف وبياناته النظامية. 2- رقم وثيقة إثبات ملكيته للأرض. 3- موقع الأرض. 4- المستند النظامي لفاتورة الرسم. 5- نسبة الرسم. 6- مقدار الرسم المستحق. 7- موعد تسديد الرسم. 8- وسيلة تسديد الرسم. 9- ما يترتب على عدم تسديده للرسم أو على تأخره في التسديد. 10- حقه في الاعتراض، ومدته بحسب الإجراءات النظامية، من فاتورة الرسم.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لرسوم-الاراضي-البيضاء/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية