الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

للوزير اتخاذ ما يراه مناسباً في شأن ما يأتي: 1- توحيد مواعيد إصدار فواتير الرسم السنوية لكل مدينة على حدة. 2- تحديـد المبلغ المستحق من قيمة الرسم عن المدة التي طرأ عليها تعديل -نتيجة لتوحيد مواعيد إصدار الفواتير وفقاً للفقرة (1) أعلاه- وتحديد مدة سداد الرسم المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشـرة)، وتحديد المدة اللازمة لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الثامنة).
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للوزير اتخاذ ما يراه مناسباً في شأن ما يأتي: 1- توحيد مواعيد إصدار فواتير الرسم السنوية لكل مدينة على حدة. 2- تحديـد المبلغ المستحق من قيمة الرسم عن المدة التي طرأ عليها تعديل -نتيجة لتوحيد مواعيد إصدار الفواتير وفقاً للفقرة (1) أعلاه- وتحديد مدة سداد الرسم المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشـرة)، وتحديد المدة اللازمة لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الثامنة).

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لرسوم-الاراضي-البيضاء/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية