الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لجودة الهواء لنظام البيئة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لجودة الهواء لنظام البيئة

المادة ٦

المادة 6

انبعاثات المواد العضوية المتسربة (الهاربة) أولاً: رصد الانبعاثات المتسربة (الهاربة) 1- على الأشخاص إعداد وتنفيذ برامج ونظم للكشف عن انبعاثات المواد العضوية المتسربة (الهاربة) وإيقاف تسربها واعتمادها مسبقا من المركز للأنشطة الآتية: أ- تكرير النفط. ب- صناعة المواد الكيميائية العضوية المدرجة في الملحق (6). ج- العمليات الخاصة بالغاز الطبيعي، كالفصل أو التجهيز أو المعالجة لأكثر من (700,000) متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً. د- صناعة المواد الكيميائية العضوية التي تنتج أو تتداول أي من ملوثات الهواء العضوية الخطرة المدرجة في الملحق (7) من اللائحة؛ إلا إذا كانت تستوفي أي من المعايير التالية: لديها طاقة إنتاجية أقل من (1,000) طن في السنة من أي من ملوثات الهواء العضوية الخطرة المدرجة في الملحق (7) من اللائحة. تنتج فقط المواد الكيميائية السائلة الثقيلة. ليس لديها معدات تتداول المركبات العضوية المتطايرة. 2- على الأشخاص المسؤولين عن الأنشطة المذكورة أعلاه الحصول على موافقة المركز قبل تغيير برامج ونظم الكشف والإيقاف المعتمدة لتسرب انبعاثات المواد العضوية الهاربة. 3- على الأشخاص وضع خطة لإدارة الانبعاثات المتسربة واعتمادها من المركز؛ على أن تشمل الخطة، كحد أدنى، ما يلي: أ- كيفية تحديد مصادر الانبعاثات المتسربة من خلال الفحص والمراقبة والحسابات. ب- جرد المواد المحتوية على مركبات عضوية متطايرة ويشمل ذلك جميع مناطق التخزين وأنابيب النقل ونقاط التسليم ونقاط الانبعاث. ج- المسؤوليات والأهداف فيما يتعلق بإدارة الانبعاثات المتسربة ورصدها وخفضها. د- الضوابط التشغيلية لتحقيق الأهداف المحددة في الخطة بما يتوافق مع جميع متطلبات هذه المادة. هـ- أعمال الصيانة الدورية. 4- على جميع الأشخاص الاحتفاظ بالبيانات والسجلات والتقارير السنوية حول ما تم إحرازه من تقدم وحالة إدارة الانبعاثات المتسربة لمدة لا تقل عن (5) سنوات وتقديمها للمركز متى طلب ذلك، وللمركز زيادة المدة لبعض الأنشطة (5) سنوات أخرى. ثانياً: مراقبة المركبات العضوية المتطايرة المتسربة (الهاربة) على الأشخاص مشغلي الأنشطة المذكورة في البند (1) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة الالتزام بالآتي: 1- اعتماد أي من الطريقتين التاليتين لكشف وإصلاح التسربات، وللمركز تحديد أي طرق أخرى يراها مناسبة: أ- منهجية وكالة حماية البيئة الأمريكية رقم (21) لقياس تسربات المواد العضوية المتطايرة (USEPA Method 21 - Determination of Volatile Organic Compound Leaks) ب- كاميرات التصوير الضوئي للغاز (OGI) التي تعتمد على الأشعة تحت الحمراء. 2- إشعار المركز بالطريقة المستخدمة وفق البند (1) من الفقرة ثانياً من هذه المادة على ألا يتم ابدالها بطريقة أخرى إلا بعد موافقة المركز. 3- إجراء فحص بصري روتيني لنظم الإغلاق للكشف عن أي تسربات. 4- توثيق جميع نتائج عمليات الفحص البصري لنظم الإغلاق، وحفظ السجلات في المنشأة، وتزويدها للمركز متى طلب ذلك. 5- الاحتفاظ بالسجلات التالية: أ- سجل بكل أرقام المكونات التي رصدت مع نتائجها. ب- المخططات التفصيلية، مواصفات تصميم المعدات ومخططات الأنابيب والأجهزة. ج- نتائج معايرة واختبار أداء الجهاز. د- نسخ الفيديو لجميع استطلاعات التسرب لكاميرات التصوير الضوئي للغاز (OGI). هـ- سجل بتاريخ وفترات انقطاع استخدام اي من أجهزة الرصد المطلوبة بسبب العطل أو الصيانة الدورية أو غير ذلك من الأسباب. و- للمركز تحديد أية سجلات أو معلومات –ذات العلاقة– إضافية مطلوبة وفق الأحوال. 6- يقوم المشغل برصد جميع الوحدات ومكونات شبكة النقل حيث تركيز المركبات العضوية المتطايرة أو الميثان يتجاوز ال 10% كما يجب مراقبة جميع المكونات التي يتجاوز قطرها (6) مليمترات. 7- إذا اختار المشغل استخدام منهجية وكالة حماية البيئة الأمريكية رقم (21) لقياس تسربات المواد العضوية المتطايرة، يُعتَبَر تسرّب تخطي أي من ملوثات الهواء العضوية الخطرة المدرجة في الملحق (7) من اللائحة وملوثات الهواء العضوية غير الخطرة وغازات الاحتباس الحراري (مثل الميثان) الحدود التالية: أ- المضخات – 1,000 جزء لكل مليون (ppm) ب- المقلبات – 2,000 جزء لكل مليون (ppm) ج- جميع العناصر الأخرى – 500 جزء لكل مليون (ppm) 8- في حال تجاوز مقاييس الأوزون، استنادا إلى معيار 8 ساعات للهواء المحيط، تخفض الحدود، بناء على توجيه من المركز، إلى: أ- المضخات – 500 جزء لكل مليون (ppm) ب- المحرك – 1,000 جزء لكل مليون (ppm) ج- جميع العناصر الأخرى – 250 جزء لكل مليون (ppm) 9- إذا اختار المشغل استخدام تكنولوجيا كاميرات التصوير الضوئي للغاز (OGI)، فإن أي تسرّب تكتشفه الكاميرا يعتبر تسرباً ويخضع فوراً للمعالجة. 10- عند استخدام تكنولوجيا كاميرات التصوير الضوئي للغاز لكشف التسربات، على المشغل عدم إيقاف الرصد (skip period) أو تنفيذ خطط لتحسين الجودة أو أية أنشطة أخرى تؤدي إلى خفض وتيرة عملية رصد التسرب. ثالثاً: نظم تخزين المركبات العضوية المتطايرة على الأشخاص التي تشمل أنشطتهم مرافق لتخزين المركبات العضوية المتطايرة التقيد بالآتي: 1- يحظر استخدام سبائك الألمنيوم والمغنيسيوم لتخزين المذيبات، ويعتبر الفولاذ الكربوني والفولاذ الذي لا يصدأ والفولاذ المجلفن بالزنك من المواد المقبولة لتخزين المذيبات. 2- يمكن استخدام الحاويات البلاستيكية للتخزين عندما تكون مقاومة للمواد بداخلها. 3- يجب أن تحتوي الخزانات التي تزيد سعتها على (5) متر مكعب على صمامات حماية ونظم مثبتة لاسترداد الأبخرة ويجب أن يتم تهويتها خلال التسليم في صهريج التسليم لمنع تسرب الأبخرة المزاحة. 4- يجب أن تكون نوعية الخزانات وحشوات منع التسرب والسدادات مقاومة للمواد بداخلها وتتحمل اختلاف الضغط الذي قد تحدث. 5- يتم إنشاء الخزانات في مناطق مظللة –ما أمكن ذلك– وبألوان فاتحة لتقليل تأثير حرارة الشمس عليها. 6- يجب أن يكون للخزانات وشبكات الأنابيب جدول مقرر للصيانة الوقائية وأن يتم تطبيقه وتوثيقه في الموقع. 7- يجب الاحتفاظ بالسجلات التالية: أ- الاسم الكيميائي للمركبات العضوية المتطايرة المخزنة. ب- سعة الخزان. ج- سجل بتاريخ وفترات انقطاع استخدام اي من أجهزة التحكم المطلوبة بسبب العطل أو الصيانة الدورية أو غير ذلك من الأسباب. د- ضغط البخار الحقيقي للمواد المخزنة. هـ- للمركز تحديد أية سجلات أو معلومات –ذات العلاقة– إضافية مطلوبة وفق الأحوال. 8- تسري أحكام البنود (9) و(10) و(11) من هذه الفقرة على جميع الأشخاص الذين تتضمن أنشطتهم أو مشاريعهم استخدام خزانات ذات سعة تتجاوز (75) متر مكعب وضغط لا يتجاوز (204.9) كيلو باسكال لتخزين المركبات العضوية المتطايرة، باستثناء: أ- الخزانات في محطات الوقود. ب- الخزانات المتحركة بشكل دائم. 9- يحظر وضع أو تخزين أي مركب عضوي متطاير في خزانات ثابتة إلا إذا كانت مزودة بجهاز تحكم وفق المحدد في الملحق (8) من اللائحة. 10- على جميع الأشخاص الذين تتضمن أنشطتهم ومشاريعهم استخدام خزانات ثابتة ذات سعة عالية لتخزين المركبات العضوية المتطايرة ذات سقف عائم داخلي (fixed storage tank with internal floating roofs) وخزانات ذات سقف عائم خارجي (storage tanks with external floating roofs) التقيد بالآتي: أ- تجهيز السقف العائم للخزانات بطبقتين عازلتين (Primary and secondary seals, Double Seals). ب- إجراء الفحص البصري الروتيني للصمامات والسدادات (valves and seals) والطبقتين العازلتَين (Primary and secondary seals, Double Seals). ج- التفتيش الذاتي المنتظم على الخزانات. د- الصيانة الروتينية. 11- للمركز اجراء تفتيش وفحص على أنظمة الخزانات من الأنواع المحددة في البند (10) من هذه الفقرة أثناء أعمال التشغيل والصيانة وعلى الأشخاص إصلاح أي خلل يتم رصده من قبل المركز خلال (30) يوم عمل من تاريخ التفتيش ولا يعفيهم ذلك من تطبيق أية عقوبات ناتجة عن قصور في الصيانة وتسببت في انبعاثات غازية (تتجاوز المعايير التصميمية). رابعاً: تحميل وتفريغ المركبات العضوية وملوثات الهواء العضوية الخطرة 1- تطبق أحكام هذه الفقرة على جميع عمليات تحميل أو تفريغ المركبات العضوية المتطايرة، وملوثات الهواء العضوية الخطرة المدرجة في الملحق (7) من اللائحة، سواءً في البر أو في البحر. 2- على أي مشغل منشأة يجري فيها تحميل أو تفريغ مركبات عضوية متطايرة أو ملوثات الهواء العضوية الخطرة مع ضغط بخار حقيقي يعادل أو يتجاوز (10.34) كيلو باسكال (1.5 رطلاً لكل بوصة مربعة (psia) بكميات أكبر من (75) متر مكعب في اليوم متوسط على أي فترة (30) يوماً متتالياً، منع تحميل أو تفريغ أي من هذه المواد إلا إذا تم التحكم بالأبخرة المنبعثة من هذه العمليات بواسطة نظام تحكم بالبخار والتقيد بالتالي: أ- تجهيز شبكات نقل السوائل والبخار من أنابيب وموصّلات وصمامات بشكل يمنع أي تسرب بخار ويفصل تلقائيا بعد اكتمال أو توقف العمليات. ب- تجهيز شبكات نقل السوائل والبخار بشكل يفرغ المركبات العضوية المتطايرة أو ملوثات الهواء العضوية الخطرة المخلّفة داخل خط التحميل في نظام التحكم بعد اكتمال أو توقف العمليات. ج- لعمليات التحميل من أو إلى سفن النقل: توفير الوسائل الهيدروليكية أو غيرها من الوسائل الميكانيكية اللازمة لضمان ختم محكم للبخار بين أنبوب التحميل وفتحة التحميل في السفينة. د- توقيف عمليات النقل في حالة اكتشاف تسرب بخار يزيد على 20% من الحد الأدنى للانفجار للمواد المنقولة. هـ- إذا تم اكتشاف تسرب أكثر من (10,000) جزء لكل مليون (ppm) أثناء عمليات نقل مركبات عضوية متطايرة أو ملوثات هواء عضوية خطرة يجب تصليح شبكة النقل قبل تنفيذ أية عملية تحميل أخرى. 3- على أي مشغل نظام تحكم عمليات التحميل أو التفريغ الخاص بالمركبات العضوية المتطايرة التقيد بالتالي: أ- الحفاظ على كفاءة كبح المركبات العضوية المتطايرة أثناء التحميل لا تقل عن 95٪ عند استخدام جهاز استرداد البخار. ب- الحفاظ على كفاءة كبح لا تقل عن 98% أثناء التحميل عند استخدام جهاز لحرق ملوثات الهواء الخطرة المدرجة في الملحق (7) من اللائحة، كما يجب رفع كفاءة الكبح في حال كانت الملوثات من الفئة المسرطنة أو حادة الخطورة. 4- على أي مشغل منشأة يجري فيها تحميل أو تفريغ مركبات عضوية متطايرة أو ملوثات الهواء العضوية الخطرة أن يضع خطة تفتيش وينفذها في كل عملية نقل، على أن يشمل التفتيش التسريبات السائلة المرئية، والأبخرة المرئية، وتسريبات البخار أو الروائح القوية الناتجة عن عمليات النقل. 5- على أي مشغل منشأة أن يوقف عمليات النقل إذا تم إكتشاف تسرب سائل من غير الممكن إصلاحه على الفور. 6- على أي مشغل منشأة يجري فيها تحميل أو تفريغ مركبات عضوية متطايرة أو ملوثات الهواء العضوية الخطرة، الإبلاغ عن الانبعاثات إلى المركز والاحتفاظ بالسجلات وفقاً لأحكام اللائحة. 7- على أي مشغل منشأة تجري فيها عمليات تحميل السفن الصهاريج للنفط الخام بإنتاجية لا تقل عن (200) مليون برميل على أساس متوسط سنوي على مدة (24) شهراً، أو للبنزين بإنتاجية لا تقل عن (10) ملايين برميل على أساس متوسط سنوي على مدة (24) شهراً، التقيد بالتالي: أ- تجهيز كل محطة تحميل بنظام لجمع البخار (Vapor Collection System (VCS مصمم لجمع بخار المركبات العضوية المتطايرة المنبعث من سفن الصهاريج البحرية خلال عمليات التحميل ولمنع بخار المركبات العضوية المتطايرة من المرور عبر محطة تحميل أخرى أو إلى الغلاف الجوي. ب- حصر عمليات تحميل السفن الصهـاريج بالسفن المجهزة بمـعدات تجميع البـخـار (Vapor Collection Equipment (VCE المتوافقة مع نظام جمع البخار (VCS) المستخدم في محطة التحميل. ج- حصر عمليات تحميل السفن الصهاريج بالسفن حيث شبكات النقل محكمة الإغلاق بشكل يمنع أي تسرب للبخار، وموصولة بنظام جمع البخار(VCS). د- خفض انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة التي تم التقاطها من عمليات تحميل السفن الصهاريج بنسبة وزن 98% عند استخدام جهاز الاحتراق أو بنسبه وزن 95% عند استخدام جهاز استرداد. يمكن تحقيق ذلك عن طريق الحد من انبعاثات تحميل البنزين إلى (1,000) جزء لكل مليون بحسب الحجم (ppmv) للمركبات العضوية المتطايرة. ملاحظة: لا تنطبق هذه النقطة على عمليات تحميل السفن الصهاريج التي تخفض الانبعاثات باستخدام نظام موازنة البخار Vapor Balancing System 8- على محطات توزيع البنزين السائبة ذات انتاجية أكبر من (75) متر مكعب يومياً والتي تحمّل المنتجات السائلة في شاحنات صهاريج البنزين الامتثال بالمقاييس التالية: أ- تجهيز المنشأة بنظام جمع البخار (VCS) لجمع كامل بخار المركبات العضوية المنبعث من شاحنات الصهاريج اثناء التحميل. ب- عدم تجاوز المركبات العضوية المنبعثة إلى الغلاف الجوي من نظام جمع البخار (35) مليجرام لكل لتر من البنزين المحمل في شاحنات صهاريج البنزين، باستثناء المنشآت المجهزة بنظام معالجة البخار قبل صدور اللائحة حيث الحدود المسموحة للمركبات العضوية المنبعثة إلى الغلاف الجوي من نظام جمع البخار (80) مليجرام لكل لتر من البنزين المحمل في شاحنات صهاريج البنزين.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجودة الهواء لنظام البيئة، المادة (6)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجوده-الهواء-لنظام-البيئه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية