اللائحة التنفيذية لجودة الهواء لنظام البيئة
المادة ٥
المادة 5
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الانبعاثات من المصادر الثابتة أولاً: معايير ومقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة 1- يحظر على جميع الأشخاص تجاوز مقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة الآتية: أ- المقاييس العامة لانبعاثات الملوثات من المصادر الثابتة المدرجة في الملحق (3) من اللائحة ما لم تكن هذه الملوثات مدرجة ضمن المقاييس الخاصة لانبعاثات الملوثات من المصادر الثابتة –بحسب النشاط الصناعي– المدرجة في الملحق (4) من هذه اللائحة. ب- المقاييس الخاصة لانبعاثات الملوثات من المصادر الثابتة –بحسب النشاط الصناعي– المدرجة في الملحق (4) من اللائحة. 2- تقوم الوزارة بمراجعة هذه المقاييس بشكل دوري وإضافة ما يستجد من أنشطة صناعية. 3- على الأشخاص الالتزام بالخطط والإجراءات والتدابير التي يضعها المركز لخفض انبعاثات المصادر الثابتة إلى الحدود التي تضمن عدم تجاوز مقاييس جودة الهواء المحيط. 4- على جميع الأشخاص المشغلين للمصادر الثابتة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للآلات والمعدات وأنظمة كبح الملوثات واتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لمنع حدوث تسرب أو انبعاث ينتج عنه أي تجاوز للمقاييس. 5- على جميع الأشخاص إبلاغ المركز فور حدوث حالات طارئة أو عمليات بدء تشغيل أو إغلاق مؤقتة قد ينتج عنها تجاوز لمقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة. 6- تُستثنى الحالات الموضحة في الجدول (1) في هذه الفقرة من مقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة، وللمركز التحقق والتأكد من عدم كون التجاوزات الطارئة ناشئة عن مخالفات بيئية وله تحديد أي حالات استثناء أخرى يراها مناسبة. 7- للمركز تقييم ومتابعة حالات الطوارئ أو عمليات الإيقاف الجزئي أو الكلي المؤقتة أو الإغلاق واتخاذ الاجراءات المناسبة في حال استمرار تجاوز مقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة بما يفوق الـ (6) ساعات بما ذلك الموافقة على طلبات تمديد الاستثناء أو رفضها وفق الأحوال التي يقررها المركز. ثانياً: تصاريح التجاوز المؤقت لمقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة 1- على الأشخاص التقدم للمركز بطلب تصريح استثناء للتجاوز المؤقت لمقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة، عند الاقتضاء. 2- على طالب الاستثناء المؤقت إرفاق دراسة فنية توضح الآتي: أ- بيانات الرصد التي تظهر خصائص الانبعاثات الحالية. ب- تقييم لمواقع المناطق الحساسة بيئياً التي يمكن أن تتأثر بتجاوز الانبعاثات، وفقاً لنتائج نماذج تشتت الملوثات. ج- تقييم جودة الهواء المحيط والعوامل الطبيعية المؤثرة. د- تقييم تأثير تجاوزات انبعاثات المصادر الثابتة على جودة الهواء المحيط، وفقاً لنتائج نماذج تشتت الملوثات. هـ- عمر المنشأة وتصميم العمليات فيها. و- التقنيات المستخدمة للتحكم في الانبعاثات وكبح التجاوزات. ز- دلائل فنية ملموسة تثبت أنه من غير الممكن تقنياً الالتزام بمقاييس انبعاثات ملوثات المصادر الثابتة المحددة باللائحة. ح- تحليل اقتصادي يوضح عدم جدوى إجراءات التخفيض خلال فترة الاستثناء المؤقت. ط- خطة العمل المقترحة للعودة للامتثال بمقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة بما يشمل الفترة الزمنية والتكلفة لتطبيقها. 3- للمركز طلب مستندات أو معلومات –ذات علاقة– إضافية. 4- يبت المركز في طلب الاستثناء المؤقت بعد استيفاء المقابل المالي لدراسة الطلب المستوفي لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة خلال (15) يوم عمل من تاريخ استلامه، ويجوزعند الحاجة تمديد الفترة الزمنية لمدة (5) أيام عمل إضافية. 5- في حال رفض طلب الاستثناء، يكون الرفض مسبباً ويجب على مُقدم الطلب الالتزام بالمقاييس المحددة في اللائحة. 6- في حال قبول طلب الاستثناء المؤقت، يصدر المركز التصريح متضمناً الاشتراطات والضوابط وحدود التجاوز المصرح بها للانبعاثات. 7- يلتزم المصرح له بالاشتراطات والضوابط المحددة وتقديم تقارير دورية (وفق الفترة التي يحددها المركز) عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المقترحة للامتثال بمقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة. ثالثاً: رصد ومراقبة الانبعاثات من المصادر الثابتة الخاضعة للرصد المستمر 1- على جميع الأشخاص مشغلي المصادر الثابتة المدرجة في الملحق (5) من اللائحة تركيب النظم (أجهزة، ومعدات، وتقنيات، إلخ.) المعتمدة من المركز للرصد المستمر للانبعاثات المحددة في الملحق (5) من اللائحة بحسب كل مصدر. 2- للمركز الطلب من الأشخاص مشغلي المصادر الثابتة غير المدرجة في الملحق (5) من اللائحة تركيب النظم (أجهزة، ومعدات، وتقنيات إلخ.) المعتمدة من المركز للرصد الممستمر للانبعاثات التي يحددها المركز بناءً على نتائج دراسات تقييم الأثر البيئي أو دراسات التدقيق البيئي أو نتائج التفتيش البيئي على هذه المصادر. 3- للمركز تحديد أية ملوثات أخرى غير تلك المدرجة في الملحق (5) من اللائحة لرصدها باستمرار. 4- للمركز إعداد قوائم بالأنشطة التي يتوجب ربط أنظمة الرصد المستمر لانبعاثات المصادر الثابتة لديها مع أنظمة الرصد بالمركز، والضوابط والاجراءات اللازمة لذلك. 5- على الأنشطة المحددة في البند (4) من هذه الفقرة الالتزام بالضوابط والإجراءات التي يضعها المركز فيما يخص ربط أنظمة الرصد المستمر مع أنظمة الرصد بالمركز. 6- يصدر المركز قوائم محدثة بالنظم المعتمدة للرصد وتشمل نظم القياس المستمر للانبعاثات (Continuous Emission Monitoring System - CEMS) ونظم التنبؤ المستمر للانبعاثات (Predictive Emission Monitoring System - PEMS). 7- على جميع الأشخاص في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة الراغبين باستخدام نظام التنبؤ المستمر للانبعاثات (PEMS) الحصول على موافقة المركز عبر التقدم بطلب مرفقاً به الآتي: أ- قائمة بجميع الإجراءات العملية التي ستستخدم للتنبؤ بانبعاثات كل ملوث. ب- تصميم كامل للتجارب يعرض جميع المعايير التي سيتم اختبارها وجميع الأحمال التي سيتم قياسها وغيرها من المعلومات ذات الصلة حول كيفية التحقق من المصدر وعملية النمذجة. ج- الاختبارات التي سيتم إجراؤها (عدد الاختبارات في كل حمل وظروف الاختبار، إلخ.). 8- للمركز طلب دراسات ومستندات إضافية من الأشخاص في البند (7) من هذه الفقرة. 9- للمركز رفض طلب استخدام نظم التنبؤ المستمر (PEMS) على أن يكون الرفض مسبباً ويجب على مقدم الطلب، في حال الرفض، استخدام نظم الرصد المستمر (CEMS). 10- على جميع الأشخاص في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة إعداد الإجراءات التشغيلية لنظم الرصد المستمر وتقديمها إلى المركز خلال (90) يوماً من تركيب النظم المعتمدة للرصد، بحيث تشمل الآتي: أ- وصف للنشاط. ب- مواصفات أجهزة الرصد والمعدات والتقنيات. ج- مواقع الرصد. د- مؤشرات المراقبة. هـ- إجراءات التشغيل التي تشمل الإجراءات اليومية. و- نظام معالجة البيانات والحصول عليها. ز- متطلبات توثيق وإدارة السجلات. ح- متطلبات الإبلاغ. ط- طرق وإجراءات التحليل والحصول على البيانات. ي- إجراءات المعايرة والصيانة. ك- إجراءات ضمان الجودة / مراقبة الجودة لعمليات الرصد. ل- الإجراءات المتخذة لضمان التشغيل المستمر وتقليل الأعطال. 11- على جميع الأشخاص في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة تزويد المركز بصفة دورية (وفق الآلية والفترة التي يحددها المركز) بالبيانات والتقارير المتعلقة بالرصد المستمر للملوثات المحددة. 12- يجب أن تخضع نظم القياس المستمر للانبعاثات (CEMS) لتدقيق الدقة النسبية (Relative Accuracy Audits - RAA) أو لتدقيق اسطوانة الغاز (Cylinder Gas Audit – CGA) بشكل ربع سنوي – أي (3) أشهر – لثلاثة أرباع متتالية من أصل أربعة على أن تخضع في الربع الرابع – أي مرة سنوياً – لتدقيق اختبارات الدقة النسبية (Relative Accuracy Test Audits - RATA). 13- يجب أن تخضع نظم التنبؤ المستمر للانبعاثات (PEMS) لتدقيق الدقة النسبية (Relative Accuracy Audits - RAA) بشكل ربع سنوي – أي كل (3) أشهر – لثلاثة أرباع متتالية من أصل أربعة على أن تخضع في الربع الرابع – أي مرة سنوياً – لتدقيق اختبارات الدقة النسبية (Relative Accuracy Test Audits - RATA). 14- يجب أن يجرى تدقيق نظم التنبؤ المستمر للانبعاثات وفقاً لأحدث إصدار لمنهجيات وكالة حماية البيئة الأمريكي (USEPA) الخاصة بنظم الرصد المستمر للانبعاثات. تستخدم المنهجيات المرجعية (Reference Methods) في التدقيق السنوي وللمركز تحديد منهجيات أخرى حسب الاحوال. 15- للمركز – عند طلب الأشخاص في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة – خفض فترات تدقيق الدقة النسبية (Relative Accuracy Audits - RAA) لنظم الرصد المستمر للانبعاثات بناء على نتائج السنوات السابقة. 16- يجب أن تجرى عمليات التدقيق من قبل مقدم خدمات مرخص من المركز ويتم إرسال جميع تقارير التدقيق إلكترونياً إلى المركز خلال (40) يوم عمل من إنجازها إذا كانت المنهجية المستخدمة هي المرجعية (Reference Method) أو (10) أيام عمل للمنهجيات الأخرى. 17- على الأشخاص اصلاح أي خلل يتم رصده خلال عملية التدقيق في مدة أقصاها (10) أيام عمل من تاريخ صدور التقرير وللمركز –عند الاقتضاء– أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات تجاه المخالفات إذا وجدت. 18- على الأشخاص الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز بخصوص تركيب وتدقيق نظم الرصد المستمر للانبعاثات من المصادر الثابتة. رابعاً: رصد ومراقبة الانبعاثات من المصادر الثابتة غير الخاضعة لنظم الرصد المستمر 1- على جميع الأشخاص مشغلي المصادر الثابتة غير الخاضعة لنظم الرصد المستمر إجراء قياسات وتحاليل سنوية على جميع مداخنها لانبعاثات الملوثات الأساسية الموضحة في الملحقين (3) و (4) من اللائحة، حسب الضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز. 2- للمركز طلب إجراء قياسات وتحاليل إضافية أخرى. 3- إذا كانت المصادر الثابتة تحتوي على عدة مداخن: أ- يجب إجراء القياسات والتحاليل لكل مدخنة على حده. ب- للشخص، بعد موافقة المركز، تخفيض عدد المداخن التي يتم إجراء قياسات وتحاليل سنوية لها، على أن تكون هذه المداخن متطابقة من حيث التصميم وأنواع وحجم ومصادر الانبعاثات وفترات التشغيل، وذلك حسب الجدول (2) من هذه الفقرة، على أن يتم ضمان إجراء القياسات والتحاليل لجميع المداخن على الأقل مرة كل أربع (4) سنوات. ج- يجب إجراء قياسات وتحاليل أولية لجميع المداخن ضمن مهلة (120) يوماً من تاريخ إنشاء المنشأة أو (40) يوماً من تاريخ بلوغ معدل الإنتاج المستهدف أيهما يسبق. 4- للمركز – عند طلب الأشخاص – وعند التأكد من التزامهم بمستويات الانبعاثات لمُلَوِّث أو عدة ملوثات معينة 30% أقل من حدود مقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة المدرجة في الملحقين (3) و (4) من اللائحة في السنوات الثلاث السابقة للطلب، السماح بخفض وتيرة القياسات لهذه الملوثات من المصادر الثابتة غير الرئيسية، حسب الآتي: أ- في حال تراوحت الانبعاثات الخاضعة للمراقبة لمُلَوِّث أو عدة ملوثات بين 30% و 50% أقل من حدود مقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة المدرجة في الملحقين (3) و (4) من اللائحة في السنوات الثلاث السابقة للطلب، للمركز السماح بتخفيض وتيرة القياسات لهذه الملوثات المعينة إلى 4 سنوات. ب- في حال لم تتجاوز الانبعاثات الخاضعة للمراقبة لمُلَوِّث أو عدة ملوثات معيّنة 50% من حدود مقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة المدرجة في الملحقين (3) و (4) من اللائحة في السنوات الثلاث السابقة للطلب، للمركز السماح بتخفيض وتيرة القياسات لهذه الملوثات إلى حدود 6 سنوات، وله الغاء متطلبات مراقبتها في حال الـتأكد من عدم تجاوز النسبة لأسباب مثل نوع التقنية أو الوقود أو المواد الخام المستخدمة وغيرها. 5- تُصنَّف المنشآت أو أجزاء المنشآت كمصادر رئيسية إذا كانت: أ- دون استخدام وسائل كبح الانبعاثات، لديها القدرة على إصدار أكثر من 100 طن/ السنة من أي من الملوثات المدرجة ضمن مقاييس ملوثات الهواء الأساسية التالية: أول أكسيد الكربون (CO) أكاسيد النيتروجين (NOx) ثاني أكسيد الكبريت (SO2) الجسيمات العالقة (PM) الرصاص (Pb) ب- دون استخدام وسائل كبح الانبعاثات، لديها القدرة على إصدار أكثر من 10 طن / السنة من أي من ملوثات الهواء العضوية الخطرة المدرجة في الملحق (7) من اللائحة أو أكثر من 25 طن سنوياً من مزيج من ملوثات الهواء العضوية الخطرة المدرجة في الملحق (7) من اللائحة. ج- المصادر الثابتة التي تحرق المواد أو النفايات الخطرة. على أن يقرر المركز بشأن تجزئة المنشأة كعدة مصادر ثابتة منفصلة بناء على حجم المنشأة ودراسات يطلبها من الشخص تتضمن دراسات نمذجة تشتت الانبعاثات. 6- يجب أخذ العينات وإجراء القياسات والتحاليل وفقاً لأحدث إصدار لمنهجيات وكالة حماية البيئة الأمريكي (USEPA) الخاصة بأخذ العينات والتحليل لانبعاثات الملوثات من المصادر الثابتة وانبعاثات الهواء المتسربة (الهاربة)، وللمركز تحديد منهجيات أخرى حسب الأحوال. 7- على الأشخاص الالتزام بإجراء القياسات والتحاليل من قبل مقدم خدمات مرخص له من المركز. 8- على الأشخاص إبلاغ المركز خلال (30) يوم عمل قبل إجراء القياسات والتحاليل للمصادر الرئيسية غير الخاضعة لنظم الرصد المستمر. 9- للمركز (أو من يفوضه) المشاركة في الإشراف على عمليات القياسات والتأكد من تحقيق متطلبات الجودة والكفاءة عند الحاجة. 10- على الأشخاص تقديم تقرير نتائج قياسات وتحاليل المصادر الرئيسية غير الخاضعة لنظم الرصد المستمر إلى المركز خلال (40) يوم عمل من تاريخ تنفيذها بحيث يتضمن التقرير كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمصدر الرئيسي والقياسات والتحاليل ومنها: أ- البيانات التحليلية. ب- البيانات الفيزيائية. ج- ظروف التشغيل خلال إجراء التحاليل. د- طرق الحساب. هـ- نتائج التحاليل. و- بيانات المعايرة. خامساً: البيانات 1- على الأشخاص مشغلي المصادر الثابتة المذكورة ضمن هذه المادة القيام بالآتي: أ- الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بحالات بدء التشغيل والإغلاق والأعطال واختبارات الأداء والتقييم والتدقيق والمعايرة والضبط والصيانة للمصادر ولنظم الرصد والمراقبة لمدة لا تقل عن (5) سنوات وتقديمها للمركز متى ما طلب ذلك، وللمركز زيادة المدة لبعض الأنشطة (5) سنوات أخرى. ب- التقيد بأي اشتراطات وضوابط يصدرها المركز بما يخص تسجيل وحفظ بيانات رصد الانبعاثات. 2- يجب تسجيل المعلومات الآتية، لأغراض الفحص من قبل المركز وإعداد التقارير: أ- تاريخ ووقت وعنوان وإحداثيات الموقع الذي أجريت فيه عمليات القياس ومقدم الخدمات الذي تولى إجراءها. ب- نوع أجهزة القياس المستخدمة، بما في ذلك الأرقام التسلسلية لجميع مكونات نظام القياس وجهاز المعايرة المستخدم، وإجراءات القياس وأي حسابات مستخدمة. ج- إعدادات جهاز أخذ العينات، بما في ذلك نطاق القياس، وبطء أو سرعة الاستجابة. د- وصف عامل الوقت الخاص بعمليات القياس، أي الفواصل الزمنية لوقت القياس، بما في ذلك تفاصيل أوقات أخذ العينات. هـ- مواقع القياس للمصادر الثابتة بما في ذلك ارتفاع مصدر أخذ العينات عن سطح الأرض والمسافة الفاصلة بينه وبين مصدر الانبعاث. و- وصف الظروف التي شهدتها عمليات القياس بشكل كمي وكيفي، ويشمل ذلك سرعة الرياح واتجاهها والتدرج الحراري والرطوبة النسبية ودرجة الحرارة المحيطة. سادساً: معايير مداخن تصريف ملوثات الهواء 1- على جميع الأشخاص مراعاة العناصر الآتية عند تصميم المداخن لتصريف ملوثات الهواء: أ- الخصائص الكيميائية والفيزيائية للانبعاثات. ب- الارتفاع عن مستوى الأرض. ج- مستوى ارتفاع المنشآت في المنطقة المحيطة. د- القطر الخارجي. هـ- القطر الداخلي. و- مادة البناء المستخدمة. ز- حجم وسرعة الانبعاثات. ح- درجة حرارة الانبعاثات. ط- اتجاه وسرعة الرياح السائدة. ي- نسبة الرطوبة في الهواء المحيط. ك- أي عناصر أخرى ذات علاقة. 2- على جميع الأشخاص تصميم المداخن لتصريف ملوثات الهواء وفقاً لأحدث إصدار للمبادئ التوجيهية لوكالة حماية البيئة الأمريكية (USEPA) الخاصة بتصميم المداخن لتصريف ملوثات الهواء. 3- على الأشخاص الالتزام بأعمال الصيانة الدورية لمداخن تصريف ملوثات الهواء واتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لمنع حدوث تسرب أو انبعاث ينتج عنه تجاوز لمقاييس المصدر. سابعاً: معايير منظومات الشعلات لحرق انبعاثات المواد العضوية المتطايرة (Flares) 1- يسمح باستخدام منظومات الشعلات لحرق انبعاثات المواد العضوية المتطايرة فقط في الحالتين التاليتين: أ- إذا تجاوزت القيمة الحرارية الصافية للغاز المحترق 11.2 ميجا جول للمتر المكعب القياسي (MJ/scm) للشعلات المدعومة بالبخار أو الهواء. ب- إذا تجاوز صاف القيمة الحرارية للغاز المحترق 7.45 ميجا جول للمتر المكعب القياسي (MJ/scm) للشعلات غير المدعومة. 2- على جميع الأشخاص مشغلي منظومات الشعلات لحرق انبعاثات المواد العضوية المتطايرة المرتفعة المدعومة بالبخار أو غير المدعومة تصميم المشعل وتشغيله بسرعة خروج قصوى عند طرفه لا تتجاوز 18.3 متر/الثانية (m/s) باستثناء الحالات التالية: أ- إذا تجاوز صافي القيمة الحرارية للغاز المحترق 37.3 ميجا جول للمتر المكعب القياسي (MJ/scm): تصميم المشعل وتشغيله بسرعة خروج قصوى عند طرفه لا تتجاوز 122 متر/الثانية (m/s). ب- إذا كان صافي القيمة الحرارية للغاز المحترق يتراوح بين 11.2 ميجا جول للمتر المكعب القياسي (MJ/scm) و 37.3 ميجا جول للمتر المكعب القياسي (MJ/scm): تصميم المشعل وتشغيله بسرعة خروج قصوى تحتسب عبر المعادلة التالية: Log10 (Vmax) = (Ht + 28.8) / 31.7 حيث Vmax هي السرعة القصوى و Ht هو صافي القيمة الحرارية للغاز المحترق بالميجا جول للمتر المكعب القياسي (MJ/scm)؛ على أن لا تتجاوز السرعة القصوى 122 متر/ثانية. 3- يجب أن تعمل جميع منظومات الشعلات لحرق انبعاثات المواد العضوية المتطايرة المدعومة بالبخار بمعدل بخار على غاز منفّس Steam-to-Vent Gas (S/VG) Ratio)) لا يتجاوز الـ 0.5 لضمان كفاءة التدمير والإزالة (DRE) المناسبة. 4- على جميع الأشخاص مشغلي منظومات الشعلات لحرق الانبعاثات المرتفعة المدعومة بالهواء تصميم المشعل وتشغيله بسرعة خروج قصوى تحتسب عبر المعادلة التالية: Vmax = 8.706 + 0.7084 x Ht حيث Vmax هي السرعة القصوى و Ht هو صافي القيمة الحرارية للغاز المحترق بالميجا جول للمتر المكعب القياسي (MJ/scm). 5- على جميع الأشخاص مشغلي منظومات الشعلات لحرق انبعاثات المواد العضوية المتطايرة التقيد بالتالي: أ- تشغيل جميع الشعلات بوجود لهب دون انقطاع ومراقبة اللهب الأساسي بواسطة مقياس للحرارة بمزدوجة حرارية أو أي جهاز معادل للكشف عن وجود اللهب. ويجب تركيب أجهزة تصوير رقمية متضمنة التاريخ والوقت لجميع الشعلات وتشغيلها دون انقطاع لتوثيق وجود اللهب. ب- عدم تجاوز الانبعاثات المرئية للشعلات الخمس دقائق لأي ساعتين متتاليتين. ج- تركيب أجهزة لمراقبة تدفقات المشاعل (مثل مقياس التدفّق بالموجات فوق الصوتية)، وذلك على أنبوب البخار بعد أسطوانة سحب السائل لقياس الحجم الإجمالي للمركبات العضوية المتطايرة التي تدخل المشعل. د- إعداد وتفعيل خطة لخفض الانبعاثات من الشعلات إلى أقل قدر ممكن. هـ- تقديم تقرير شهري إلى المركز يوضح فيه الكمية والتكوين المقدر للغازات المحروقة. ثامناً: معايير حرق المواد الخطرة 1- على جميع الأشخاص مشغلي المراجل والأفران الصناعية والمحارق التي تحرق المواد الخطرة غير الوقود الأحفوري، وتشمل المواد الخطرة على النحو المحدد في أنظمة المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال لا الحصر، مخلفات ونواتج الفرعية للصناعات أو الزيت المستعمل، التقيد بالآتي: أ- يسمح بحرق المواد الخطرة المحددة في التصاريح البيئية لتشغيل المنشآت حصراً وفقط بحال تولدت هذه المواد الخطرة في المنشأة نفسها حيث يتم حرقها. ب- تجهيز وحدة الحرق بنظام يقوم تلقائياً بقطع تغذية المواد الخطرة عندما تنحرف ظروف التشغيل عن تلك المحددة في التصريح البيئي لتشغيل الوحدة المحددة. 2- يجوز إعفاء مشغل المراجل والأفران الصناعية من متطلبات تحديد كفاءة التدمير والإزالة (Destruction of Removal Efficiency - DRE) وانبعاثات الجسيمات أثناء اختبار الأداء الأولي شرط تطبيق جميع شروط الإعفاء المتعلقة بالمخلفات المنخفضة المخاطر التالية: أ- أكثر من 50% من المدخلات الحرارية إلى المراجل والأفران الصناعية مصدرها الوقود الأحفوري الأساسي. ب- بلوغ الدخل الحراري للوقود الأساسي والمواد المحترقة بشكل مشترك يتجاوز (18.608) كيلو جول/كيلوجرام (8,000 وحدة حرارية/رطل). ج- إدخال المواد الخطرة مباشرة في منطقة لهب الوقود الأولي لغرفة الحرق. د- الامتثال لمعيار انبعاثات أكسيد الكربون الوارد في الملحق (4) من خلال توفير نظام القياس المستمر للانبعاثات على النحو المحدد في الملحق (5). هـ- ألا تقل حمولة المرجل عن 40%. (حمولة المرجل هي النسبة في أي وقت لإجمالي مدخلات الحرارة إلى الحد الأقصى لمدخلات الحرارة بحسب التصميم). 3- على جميع الأشخاص مشغلي المراجل والأفران الصناعية والمحارق التي تحرق المواد الخطرة غير الوقود الأحفوري والتي تحتوي على معادن ثقيلة أو على الكلور، الافتراض أن المعادن الثقيلة أو الكلور التي تغذي الوحدة تنبعث من الوحدة. 4- على جميع الأشخاص مشغلي المراجل والأفران الصناعية والمحارق التي تحرق المواد الخطرة غير الوقود الأحفوري الاحتفاظ بسجلات لتكوين وكمية جميع المواد الخطرة المحروقة في منشآتهم، وتوفير إن أمكن معلومات حول الغازات المنفّسة أثناء العمليات في هذه المنشآت.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجودة الهواء لنظام البيئة، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجوده-الهواء-لنظام-البيئه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.