اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ٦٣
المادة 63
المصروفات المقبولة
تعدّ من المصروفات المقبولة للوصول إلى صافي الربح المعدل أو صافي الخسارة المعدلة ما يأتي:
1- الديون المعدومة وفقاً للضوابط المذكورة في المادة (الخامسة والستين) من اللائحة.
2- قسط الاستهلاك السنوي، للأصول الثابتة التي تنطبق عليها الضوابط المذكورة في المادة (الثامنة والأربعين).
3- عوائد التمويل التي يتحمّلها مكلف الحسابات عن موظفيه في عقود تملك المساكن، عند تحقق الشروط المذكورة في المادة (الرابعة والخمسين).
4- أجور وبدلات الملاك المسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
5- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة -بما فيهم الملاك- بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.
6- فرق الأجور الذي يزيد عن المسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شريطة تقديم ما يؤيد ذلك من مستندات نظامية تقبلها الهيئة.
7- التبرعات المدفوعة للجهات المرخصة داخل المملكة، وفق الأنظمة ذات العلاقة في المملكة.
8- المصروفات الدراسية لأبناء موظفي مكلف الحسابات، بشرط أن تكون مدفوعة إلى منشأة تعليمية مرخصة في المملكة، ومنصوص عليها في عقد عمل الموظف أو في لوائح المكلف.
9- المخصصات المكونة خلال العام.
10- الزكاة أو ضريبة الدخل المسددة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (63)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/63
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.