الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ/المادة 63واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

المادة ٦٣

المادة 63

المصروفات المقبولة تعدّ من المصروفات المقبولة للوصول إلى صافي الربح المعدل أو صافي الخسارة المعدلة ما يأتي: 1- الديون المعدومة وفقاً للضوابط المذكورة في المادة (الخامسة والستين) من اللائحة. 2- قسط الاستهلاك السنوي، للأصول الثابتة التي تنطبق عليها الضوابط المذكورة في المادة (الثامنة والأربعين). 3- عوائد التمويل التي يتحمّلها مكلف الحسابات عن موظفيه في عقود تملك المساكن، عند تحقق الشروط المذكورة في المادة (الرابعة والخمسين). 4- أجور وبدلات الملاك المسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 5- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة -بما فيهم الملاك- بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة. 6- فرق الأجور الذي يزيد عن المسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شريطة تقديم ما يؤيد ذلك من مستندات نظامية تقبلها الهيئة. 7- التبرعات المدفوعة للجهات المرخصة داخل المملكة، وفق الأنظمة ذات العلاقة في المملكة. 8- المصروفات الدراسية لأبناء موظفي مكلف الحسابات، بشرط أن تكون مدفوعة إلى منشأة تعليمية مرخصة في المملكة، ومنصوص عليها في عقد عمل الموظف أو في لوائح المكلف. 9- المخصصات المكونة خلال العام. 10- الزكاة أو ضريبة الدخل المسددة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (63)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/63

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٢كل مواد النظامالمادة ٦٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية