الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ/المادة 62واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

المادة ٦٢

المادة 62

ضوابط قبول مصروفات نشاط المكلف استثناء من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة؛ يشترط في قبول المصروفات المحملة على قائمة الدخل للوصول إلى صافي الربح المعدل أو صافي الخسارة المعدلة من نتيجة نشاط المكلف ما يأتي: 1- أن تكون المصروفات فعلية، سواء كانت عادية أو ضرورية، ولو كانت متعلقة بسنوات سابقة، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (9) من المادة (الثالثة والستين) من اللائحة. 2- أن تكون المصروفات مرتبطة بالنشاط. 3- أن تكون المصروفات مثبتة بمستندات تقبلها الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (62)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/62

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦١كل مواد النظامالمادة ٦٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية