اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ٦٢
المادة 62
ضوابط قبول مصروفات نشاط المكلف
استثناء من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة؛ يشترط في قبول المصروفات المحملة على قائمة الدخل للوصول إلى صافي الربح المعدل أو صافي الخسارة المعدلة من نتيجة نشاط المكلف ما يأتي:
1- أن تكون المصروفات فعلية، سواء كانت عادية أو ضرورية، ولو كانت متعلقة بسنوات سابقة، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (9) من المادة (الثالثة والستين) من اللائحة.
2- أن تكون المصروفات مرتبطة بالنشاط.
3- أن تكون المصروفات مثبتة بمستندات تقبلها الهيئة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (62)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/62
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.