الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ/المادة 52واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

المادة ٥٢

المادة 52

المخزون 1- لا يعدّ المخزون من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي ما لم ينطبق عليه ما ورد في الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة. 2- لا تعد السلع المعدّة للبيع أو المواد التي تكون جزءاً من المنتج النهائي من عناصر الحسم حتى قبل اكتمال صنعها. 3- تعد المواد غير المعدّة للبيع -كقطع الغيار- من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي. 4- تعد المواد الخام المصنفة أصولاً متداولة وليست جزءاً من المنتج النهائي من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي، بشرط الإضافة من الالتزامات المتداولة -إن وجدت- وفق ما ورد في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (52)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/52

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥١كل مواد النظامالمادة ٥٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية