الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ/المادة 51واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

المادة ٥١

المادة 51

الأصول الحيوية 1- يجوز حسم الأصول الحيوية إذا تم تصنيفها ضمن الأصول غير المتداولة في القوائم المالية لمكلف الحسابات، ولا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي في حال تصنيفها ضمن الأصول المتداولة. 2- لا تعدّ الأصول الحيوية من الأصول الثابتة التي يجوز حسمها إذا كانت معدّة للبيع.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (51)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/51

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٠كل مواد النظامالمادة ٥٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية