اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ٣٤
المادة 34
المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثلاثين والحادية والثلاثين) من اللائحة، لا تجرى أي مقاصـة أو تسـوية بيـن الأرصـدة الدائنـة والمدينة، بما في ذلك أرصدة المـلاك أو الشـركاء، ويعدّ المكلف مستقلاً عن دائنيه ومدينيه، ولو كان الدائن هو المدين نفسه، أو كان الدائن أو المدين هو أحد ملاكه فيضاف الالتزام إلى الوعاء الزكوي إذا انطبقت عليه شروط إضافة الديون.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (34)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/34
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.