الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

المادة ٣٤

المادة 34

المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثلاثين والحادية والثلاثين) من اللائحة، لا تجرى أي مقاصـة أو تسـوية بيـن الأرصـدة الدائنـة والمدينة، بما في ذلك أرصدة المـلاك أو الشـركاء، ويعدّ المكلف مستقلاً عن دائنيه ومدينيه، ولو كان الدائن هو المدين نفسه، أو كان الدائن أو المدين هو أحد ملاكه فيضاف الالتزام إلى الوعاء الزكوي إذا انطبقت عليه شروط إضافة الديون.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (34)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية