الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

المادة ٣٣

المادة 33

القروض المدينة فيما عدا قروض الشركاء المدينة الواردة في المادة (الحادية والثلاثين) لا تحسم القروض المدينة وما في حكمها من الوعاء الزكوي.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (33)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية