اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ٣١
المادة 31
قروض الشركاء المدينة
1- لا تحسم قروض الشركاء المدينة وما في حكمها -كالتمويل المساند أو الإضافي- الممنوحة للشركات المدرجة في السوق المالية من الوعاء الزكوي.
2- لا تحسم قروض الشركاء المدينة وما في حكمها من الوعاء الزكوي؛ إذا كان المدين غير خاضع لجباية الزكاة لدى الهيئة.
3- تحسم قروض الشركاء المدينة وما في حكمها من الوعاء الزكوي الممنوحة لشركات الأموال -عدا الشركات المدرجة في السوق المالية- وشركات الأشخاص عند تحقق الشروط الآتية:
أ- وجود قوائم مالية للشركة الممنوحة.
ب- أن تكون مدة السداد غير محددة في عقد التمويل.
ج- أن يكون عائد التمويل غير متوافق مع سعر السوق.
د- أن تكون ملكية المنشأة الممنوحة قد آلت إلى سيطرة تامة من جهة المكلف؛ كمؤسسة فردية، أو شركة شخص واحد.
4- تحسم قروض الملاك المدينة في شركات الشخص الواحد والمؤسسات الفردية إذا كان الممنوح مسجلاً لدى الهيئة، ويخضع لجباية الزكاة بموجب اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (31)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/31
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.