الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

المادة ٣١

المادة 31

قروض الشركاء المدينة 1- لا تحسم قروض الشركاء المدينة وما في حكمها -كالتمويل المساند أو الإضافي- الممنوحة للشركات المدرجة في السوق المالية من الوعاء الزكوي. 2- لا تحسم قروض الشركاء المدينة وما في حكمها من الوعاء الزكوي؛ إذا كان المدين غير خاضع لجباية الزكاة لدى الهيئة. 3- تحسم قروض الشركاء المدينة وما في حكمها من الوعاء الزكوي الممنوحة لشركات الأموال -عدا الشركات المدرجة في السوق المالية- وشركات الأشخاص عند تحقق الشروط الآتية: أ- وجود قوائم مالية للشركة الممنوحة. ب- أن تكون مدة السداد غير محددة في عقد التمويل. ج- أن يكون عائد التمويل غير متوافق مع سعر السوق. د- أن تكون ملكية المنشأة الممنوحة قد آلت إلى سيطرة تامة من جهة المكلف؛ كمؤسسة فردية، أو شركة شخص واحد. 4- تحسم قروض الملاك المدينة في شركات الشخص الواحد والمؤسسات الفردية إذا كان الممنوح مسجلاً لدى الهيئة، ويخضع لجباية الزكاة بموجب اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (31)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية