الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

المادة ٣٠

المادة 30

قروض الشركاء الدائنة 1- تعامل قروض الشركاء في الشركات المدرجة في السوق المالية وفق التصنيف الوارد في القوائم المالية. 2- تعامل قروض الشركاء في شركات الأموال -عدا الشركات المدرجة في السوق المالية- وشركات الأشخاص كالتزامات عند تحقق الشروط الآتية: أ- وجود قوائم مالية معتمدة من محاسب قانوني في المملكة. ب- أن تكون مصنفة في قوائم المكلف ضمن الالتزامات. ج- أن تكون مدة السداد محددة في عقد التمويل. د- أن يكون عائد التمويل متوافقاً مع سعر السوق. ه- ألا تكون ملكية المنشأة قد آلت إلى سيطرة تامة من جهة واحدة؛ مثل: المؤسسة الفردية، أو شركة الشخص الواحد. وفي حال عدم تحقق الشروط الواردة في هذه الفقرة فتعامل قروض الشركاء معاملة حقوق الملكية. 3- تعامل قروض الملاك في شركات الشخص الواحد والمؤسسات الفردية معاملة حقوق الملكية، فتضاف للوعاء مطلقاً.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (30)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية