اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ٣٠
المادة 30
قروض الشركاء الدائنة
1- تعامل قروض الشركاء في الشركات المدرجة في السوق المالية وفق التصنيف الوارد في القوائم المالية.
2- تعامل قروض الشركاء في شركات الأموال -عدا الشركات المدرجة في السوق المالية- وشركات الأشخاص كالتزامات عند تحقق الشروط الآتية:
أ- وجود قوائم مالية معتمدة من محاسب قانوني في المملكة.
ب- أن تكون مصنفة في قوائم المكلف ضمن الالتزامات.
ج- أن تكون مدة السداد محددة في عقد التمويل.
د- أن يكون عائد التمويل متوافقاً مع سعر السوق.
ه- ألا تكون ملكية المنشأة قد آلت إلى سيطرة تامة من جهة واحدة؛ مثل: المؤسسة الفردية، أو شركة الشخص الواحد.
وفي حال عدم تحقق الشروط الواردة في هذه الفقرة فتعامل قروض الشركاء معاملة حقوق الملكية.
3- تعامل قروض الملاك في شركات الشخص الواحد والمؤسسات الفردية معاملة حقوق الملكية، فتضاف للوعاء مطلقاً.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (30)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/30
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.