الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

المادة ١٣

المادة 13

تغيّر الملّاك والشكل النظامي 1- يحاسب المكلف عن زكاة كامل العام الزكوي الذي توفي فيه أحد ملّاكه، أو تنازل فيه عن حصته لغيره -سواء أكانوا ورثة أم غيرهم- إذا استمر المكلف في نشاطه. 2- إذا انتقلت ملكية المؤسسة الفردية إلى مالك آخر، بالبيع أو التنازل أو نحوهما؛ فتحتسب زكاتها في نهاية العام الزكوي عن كامل العام الزكوي دون النظر في مدة ملكية كل مالك لها. 3- لا يتأثر خضوع المكلف لأحكام اللائحة في حال تحوله من شكل نظامي إلى شكل نظامي آخر. 4- يحاسب المكلف بحسب ملّاكه وحصص الملكية نهاية العام الزكوي؛ بصرف النظر عن اختلاف النسبة خلال العام.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (13)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية