اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ١٢
المادة 12
توقف المكلف عن النشاط لأغراض التصفية
يعدّ المكلف متوقفاً عن النشاط لأغراض التصفية بمجرد افتتاح إجراءات التصفية، وعلى المصفي أو أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس -حسب الأحوال الواردة في الأنظمة ذات الصلة- إبلاغ الهيئة كتابياً ببدء إجراءات التصفية، وعلى المكلف -في حالات الانقضاء الأخرى غير الإفلاس- تقديم الإقرارات الزكوية المستحقة، وسدادها، وتقديم القوائم المالية في مواعيدها النظامية لحين الانقضاء.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (12)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.