الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات/المادة 44واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

المادة ٤٤

المادة 44

مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في التنظيم، -لمن لحقه ضرر- نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في التنظيم أو اللائحة حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، المادة (44)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات/art/44

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٣كل مواد النظامالمادة ٤٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية