اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
المادة ٤٣
المادة 43
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يحظر على الجهة المرخص لها إتيان أي من الأمور التالية: 1. ممارسة أي نشاط يتعلق بالصيانة، أو الإصلاح، أو بيع قطع الغيار، أو شرائها. 2. عدم البدء في ممارسة النشاط خلال المدة المحددة في الترخيص. 3. إضافة أي تعديل أو تغيير على موقع الفحص يؤثر على المخطط الإنشائي أو المساحات أو الهوية البصرية دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة بذلك. 4. مخالفة سياسة تضارب المصالح المقرة في الضوابط والأحكام. 5. ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص دون تجديده أو إلغائه أو تعليقه.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، المادة (43) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات/art/43
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.