الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات/المادة 24واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

المادة ٢٤

المادة 24

للجنة إلغاء أو تعليق الترخيص وفقاً للحالات التالية: 1. عدم تسديد المقابل المالي للترخيص، أو أي مقابل مالي آخر واجب السداد للهيئة. 2. طلب الجهة المرخص لها مع بيان الأسباب الداعية لذلك مع مراعاة جميع طلبات الفحص الفني المعلقة، والشكاوى أو البلاغات القائمة على الجهة المرخص لها، وكانت مرتبطة بنشاط الترخيص الصادر لها. 3. التنازل عن الترخيص دون موافقة اللجنة. 4. صدور حكم قضائي على الجهة المرخص لها. 5. عدم التزام الجهة بتجديد شهادة القبول لدى الهيئة في مجال الفحص الفني. 6. يجوز للجنة إصدار أي قرار يحدد أي إجراءات أخرى لإلغاء أو تعليق الترخيص.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، المادة (24)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات/art/24

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣كل مواد النظامالمادة ٢٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية