اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
المادة ٢٣
المادة 23
يحظر على الجهة المرخص لها التنازل عن الترخيص إلى جهة أخرى إلا بعد صدور الموافقة النهائية من اللجنة بعد استيفاء المتطلبات التالية:
1. تعبئة وتقديم النموذج الخاص بطلب التنازل عن الترخيص.
2. استيفاء الجهة المتنازل لها جميع المتطلبات الواجب توافرها في الجهة المرخص لها وفقاً لأحكام التنظيم، واللائحة والضوابط والأحكام.
3. سداد المقابل المالي للحصول على الترخيص المعتمد من المجلس.
4. تقديم شهادة قبول لدى الهيئة سارية في مجال الفحص الفني.
5. الحصول على الموافقة النهائية من اللجنة للتنازل عن الترخيص.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، المادة (23)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات/art/23
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.