اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
المادة ١٢
المادة 12
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية من التنظيم يجب على المنشأة عند التقدم بطلب الترخيص استيفاء المتطلبات التالية:
1. التسجيل في المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة.
2. تعبئة وتقديم النموذج الخاص بطلب الحصول على الترخيص.
3. إرفاق عقد تأسيس المنشأة أو نظامها الأساسي مع نموذج طلب الترخيص.
4. تعيين ممثل قانوني.
5. إرفاق العنوان الوطني للمنشأة مع نموذج طلب الترخيص.
6. إثبات القدرة المالية على تقديم خدمة نشاط الفحص الفني.
7. إثبات الخبرة والقدرة الفنية اللازمة لتوفير خدمة نشاط الفحص الفني أو إمكانية الحصول عليها قبل ممارسة النشاط.
8. تقديم كافة الوثائق والمستندات التي تطلبها الهيئة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، المادة (12)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.