الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

المادة ١١

المادة 11

للهيئة ترخيص ممارسة نشاط الفحص الفني للمنشأة المتقدمة بطلب الحصول على ترخيص بعد اجتيازها لشروط التقدم واعتماد خطة التنفيذ لتشغيل الموقع بحيث يتم الترخيص لكل موقع على حدة، وذلك حسب عدد المسارات وأنواع وأحجام المركبات التي يتم فحصها داخل الجهة المرخص لها سواءً كانت (محطة، مركز، ورشة، الفحص الفني الدوري المتحرك)، ويحدد في الترخيص نوع واحد أو أكثر من أنواع المركبات المطلوب فحصها وفقاً لأحكام التنظيم وتشمل التالي: 1. المركبات والمقطورات وأنصاف المقطورات ذات وزن أقل من 3500 كجم. 2. المركبات والمقطورات وأنصاف المقطورات ذات وزن أعلى من 3500 كجم. 3. المركبات التي تحمل مواد خطرة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، المادة (11)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية